Free Essay

Yata

In:

Submitted By al123456
Words 11432
Pages 46
2008 2011 (9)

(11)

‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬ ‫رقم (11) لسنة 8002‬
‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬

‫وتعديالته بالمرسوم‬ ‫بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1102‬

‫يعمل بالتعديالت اعتبارًا من 03/9/1102‬ ‫نشر بالجريدة الرسمية العدد(825)‬ ‫ملحق سبتمبر1102‬

‫جــــدول المحـتويــات‬
‫01-21‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫31-71‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫61‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫81‬ ‫91-12‬ ‫91‬ ‫91‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫22-32‬

‫الفصل األول‬
‫التعريفات‬ ‫نطاق تطبيق المرسوم بقانون‬ ‫إنشاء الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬

‫الفصل الثاني‬
‫تخطيط الموارد البشرية‬ ‫الهيكل التنظيمي‬ ‫ميزانية الوظائف‬ ‫أنواع التوظيف‬ ‫التعيين‬ ‫تعيين ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫صالحيات التعيين‬ ‫فترة االختبار‬

‫الفصل الثالث‬
‫العالوات والبدالت‬ ‫جدول الدرجات والرواتب‬ ‫الحد األدنى لراتب الموظف المواطن‬ ‫تقاعد المواطنين‬

‫الفصل الرابع‬
‫النقل والندب واإلعارة‬ ‫النقل‬ ‫الندب‬ ‫اإلعارة‬

‫الفصل الخامس‬

‫22‬ ‫22‬ ‫22‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫32‬ ‫42-52‬ ‫42‬ ‫42‬ ‫42‬ ‫52‬ ‫52‬ ‫62-72‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫62‬ ‫72‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫92‬

‫األداء والمكافأة‬ ‫إدارة األداء‬ ‫تقييم أداء الموظف ومكافأته‬ ‫العالوة الدورية‬ ‫المكافآت النقدية‬ ‫المكافأة السنوية‬ ‫المكافآت األخرى‬

‫الفصل السادس‬
‫الترقيات‬ ‫الترقيات الوظيفية‬ ‫الترقيات المالية‬ ‫الترقيات االستثنائية‬ ‫أحكام عامة في الترقيات‬

‫الفصل السابع‬
‫التدريب والتطوير‬ ‫السياسة العامة‬ ‫تحليل احتياجات التدريب‬ ‫المنح الدراسية‬

‫الفصل الثامن‬
‫المهمات الرسمية والتدريبية‬ ‫السياسة العامة‬ ‫تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية‬

‫الفصل التاسع‬
‫اإلجازات‬

‫جــــدول المحـتويــات‬
‫92‬ ‫53-04‬ ‫53‬ ‫53‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫63‬ ‫73‬ ‫73‬ ‫83‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫04‬ ‫14-24‬ ‫14‬ ‫14‬ ‫14‬ ‫24‬ ‫34-74‬ ‫34‬ ‫34‬ ‫34‬ ‫اإلجازات وأنواعها‬

‫الفصل العاشر‬
‫الثقافة المؤسسية‬ ‫عالقات العمل‬ ‫السلوك الشخصي‬ ‫االلتزام بالتشريعات النافذة‬ ‫اإلفصاح عن المعلومات‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫الهدايا والرشاوى‬ ‫تضارب المصالح‬ ‫العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات‬ ‫توظيف األقارب‬ ‫أيام وساعات العمل الرسمية‬ ‫العطالت الرسمية‬ ‫المحافظة على األموال العامة‬

‫الفصل الحادي عشر‬
‫الصحة المهنية‬ ‫سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬ ‫مسؤوليات الوزارة‬ ‫مسؤوليات الموظف‬

‫الفصل الثاني عشر‬
‫المخالفات الوظيفية‬ ‫المبادئ العامة‬ ‫لجنة المخالفات‬

‫44‬ ‫44‬ ‫84-94‬ ‫84‬ ‫84‬ ‫84‬ ‫05-55‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫05‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫25‬ ‫25‬ ‫25‬ ‫35‬ ‫35‬ ‫35‬ ‫45‬ ‫45‬ ‫65‬ ‫65‬ ‫95-08‬

‫الجزاءات اإلدارية‬ ‫أحكام عامة‬

‫الفصل الثالث عشر‬
‫التظلمات‬ ‫السياسة العامة‬ ‫لجنة التظلمات‬

‫الفصل الرابع عشر‬
‫إنهاء الخدمة‬ ‫أسباب إنهاء الخدمة‬ ‫سلطة إنهاء الخدمة‬ ‫التقاعد‬ ‫االستقالة‬ ‫مقابالت تقصي أسباب االستقالة‬ ‫إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية‬ ‫إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظيفية‬ ‫إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية‬ ‫فسخ العقود الخاصة أو عدم تجديدها‬ ‫إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة‬ ‫الوفاة‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة‬

‫الفصل الخامس عشر‬
‫أحكام ختامية‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1102‬ ‫المعدل لبعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 8002‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬
‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان‬

‫رقم (11) لسنة 8002م‬

‫بعـد االطالع على الدسـتـور ،‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م، بشـأن اختصاصات‬ ‫الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه.‬ ‫وعلى القانون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 6791م بإنشـاء ديـوان‬ ‫المحاسبـة وتعديالته.‬ ‫وعلى الــقــانــون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 9991م بــإصــدار قانون‬ ‫المعاشات والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له.‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (12) لسنة 1002م في شـأن الخدمـة‬ ‫المدنيـة في الحكومة االتحاديـة والقوانيـن المعدلـة لـه.‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (32) لسنة 5002م في شأن قواعد‬ ‫إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.‬ ‫وبنـاء على ما عرضـه رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وموافقـة مجـلـس‬ ‫ً‬ ‫الوزراء .‬ ‫أصدرنا المرسوم بقانون التالي :‬

‫الفصل األول‬

‫التعريفات‬
‫المادة (1)‬ ‫فـي تطبيـق أحكام هـذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني‬ ‫الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:‬ ‫1 - الدولــة: اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫2 - الحكومة: حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫3 - مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫4 - الوزارة: أية وزارة منشأة وفق القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م‬ ‫بشـأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه أو‬ ‫وفقا ألية قوانين أخرى.‬ ‫5 - الوزيـر: الرئيس األعلى للوزارة.‬ ‫6 - الهيئة: الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.‬ ‫7 - الميزانية: الميزانيـة العامة للحكومة.‬ ‫8 - الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية.‬ ‫9 - ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة‬ ‫للموظفين وامتيازاتهم.‬ ‫ً‬ ‫01 - الراتب االجمالي: الراتب األساسي مضافا إليه ما يحصل عليه‬ ‫الموظف من عالوات وبدالت.‬ ‫11 - لجنة المخالفات: اللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في‬ ‫المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها.‬ ‫21 - إدارة الموارد البشرية: الوحدة اإلدارية المعنية بالموارد البشرية‬ ‫في الوزارة.‬ ‫31 - السنة: السنة الميالدية.‬ ‫ً‬ ‫41 - الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثالثون يوما.‬ ‫51 - يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫61 - اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫01‬

‫نطاق تطبيق المرسوم بقانون‬
‫المادة (2)‬ ‫تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين‬ ‫يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين‬ ‫العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة االتحادية.‬ ‫وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجهات االتحادية التي نصت‬ ‫قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما‬ ‫نصت عليه.‬

‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية‬
‫المادة (3)‬ ‫1 - تنشأ هيئة اتحادية تسمى «الهيئة االتحادية للموارد البشرية‬ ‫الحكومية» تناط بها الصالحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة‬ ‫الموارد البشرية للوزارات والهيئات االتحادية الخاضعة لهذا المرسوم‬ ‫بقانون.‬ ‫2 - تتولى الهيئة بوجه خاص ممارسة االختصاصات التالية:‬ ‫أ- دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد‬ ‫البشرية على مستوى الحكومة.‬ ‫ب- مساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة‬ ‫بالموارد البشرية.‬ ‫ج- التأكد من التزام الوزارات بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح‬ ‫الصادرة تنفيذاً له.‬ ‫د- النظر في االعتراضات على قرارات لجنة التظلمات.‬ ‫هـ- أية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.‬ ‫3 - يصدر مجلس الوزراء قراراً ينظم عمل الهيئة وإدارتها.‬

‫11‬

‫المادة (4)‬ ‫تتولى إدارة الموارد البشرية في الوزارة تنفيذ وتطبيق األحكام المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذاً له،‬ ‫على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل وزارة بالرجوع إلى تلك‬ ‫اإلدارة في جميع األمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة‬ ‫الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق‬ ‫أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واألنظمة التي تصدر تنفيذاً له.‬ ‫المادة (5)‬ ‫تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بالوزارة بالمبادئ والسياسات‬ ‫المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتأكد من تطبيقها على‬ ‫الموظفين بشكل عادل ومتساو وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل تحفز‬ ‫ٍ‬ ‫األداء.‬

‫21‬

‫الفصل الثاني‬

‫تخطيط الموارد البشرية‬ ‫الهيكل التنظيمي‬
‫المادة (6)‬ ‫1 - تضع الوزارات هياكلها التنظيمية التي تتناسب واختصاصاتها‬ ‫واحتياجاتها وترفعها لمجلس الوزراء العتمادها.‬ ‫2 - يتم اعتماد أي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى اإلدارات فما فوق‬ ‫من قبل مجلس الوزراء، ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل الوزير المعني.‬

‫ميزانية الوظائف‬
‫المادة (7)‬ ‫على الوزارة تصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل‬ ‫التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على األهداف‬ ‫والعمليات الرئيسية لعملها وذلك لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع‬ ‫المهام المناطة بالوزارة ودون تداخل أو تعارض بين تلك الوظائف.‬ ‫المادة (8)‬ ‫يكون لكل وزارة ضمن موازنتها العامة موازنة سنوية للموارد البشرية‬ ‫تتناسب وهيكلها التنظيمي المعتمد.‬ ‫المادة (9)‬ ‫للوزير المختص أو من يفوضه تعديل المخصصات المالية للوظائف‬ ‫المدرجة في موازنة الموارد البشرية المعتمدة في حدود الموازنة‬ ‫المخصصة لتلك الوظائف ووفقا للقواعد المالية السارية في الدولة.‬

‫31‬

‫أنواع التوظيف‬
‫المادة (01)‬ ‫ً‬ ‫تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة وفقا ألنواع التوظيف‬ ‫التالية:‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫1 - توظيف بدوام كامل.‬ ‫2 - توظيف بدوام جزئي.‬ ‫3 - توظيف مؤقت.‬ ‫4 - توظيف بعقد خاص.‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بكل‬ ‫نوع من أنواع التوظيف المذكورة.‬

‫التعيين‬
‫المادة (11)‬ ‫يجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتالءم‬ ‫ودرجة الوظيفة الشاغرة على أن يخضع هؤالء الموظفون ألحكام خاصة‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بمدى‬ ‫استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬ ‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬
‫41‬

‫المادة (21)‬ ‫للوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل ألي‬ ‫من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل‬ ‫وذلك بموجب عقد مؤقت ال تجاوز مدته ستة أشهر يجوز تمديده لمدة‬ ‫ال تجاوز ثالثة أشهر، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤالء الموظفين‬ ‫في وظائف دائمة تناسب مؤهالتهم وخبراتهم، على أن تحتسب مدة‬ ‫العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية‬ ‫ً‬ ‫الخدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.‬

‫المادة (31)‬ ‫1 - يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها‬ ‫الوزارة بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على أن ال‬ ‫تزيد مدة ذلك العقد عن سنتين يجوز تمديده لسنتين إضافيتين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫2 - للوزير صالحية مناقشة واعتماد كافة االمتيازاتل‬ ‫د الوظيفية والمالية‬ ‫ة‬ ‫المحددة في العقود الخاصة بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بوزارته.‬
‫تعيين ذوي االحتياجات الخاصة‬
‫المادة (41)‬ ‫يمنح المواطنون المؤهلون من ذوي االحتياجات الخاصة األولوية في التعيين‬ ‫في الوظائف ذات المهام التي تناسب وضعهم الصحي، على أن يتم تزويدهم‬ ‫بجميع الوسائل المالئمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وكذلك تجهيز أماكن‬ ‫عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة.‬ ‫المادة (51)‬ ‫يشترط فيمن يعـَّين في إحـدى الوظائف العامة ما يلي:‬ ‫1 - أن يكون حسن السـيرة والسلوك.‬ ‫2 - أال يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.‬ ‫ً‬ ‫3 - أن يكون حاصال على المؤهالت العلمية والعملية الالزمة لشغل‬ ‫الوظيفة.‬ ‫4 - أن يجتاز كافة االختبارات والمقابالت المتعلقة بالوظيفة بنجاح.‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫5 - أن يكون الئقا طبيا.‬ ‫6 - أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية‬ ‫أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من‬ ‫السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.‬ ‫7 - أال يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات‬ ‫مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.‬

‫51‬

‫صالحيات التعيين‬
‫المادة (61)‬ ‫ً‬ ‫تكون صالحيات التعيين في الوظائف وفقا لما يلي:‬ ‫1 - وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بمرسـوم اتحـادي بناء عـلى‬ ‫ً‬ ‫موافقة مجلـس الوزراء.‬

‫3 - باقي الوظائف األخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.‬ ‫المادة (71)‬ ‫يعطى مواطنو الدولة األولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة‬ ‫لدى الوزارات، على أنه يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من‬ ‫تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين.‬ ‫المادة (81)‬ ‫يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة التي يعين عليها،‬ ‫ً‬ ‫كما يجوز منحه راتبا أعلى وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهالت أعلى وبشرط اجتيازه‬ ‫االختبارات المقررة.‬

‫معــ‬ ‫2 - الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص.ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫فترة االختبار‬

‫1 - فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية يخضع الموظف المعين ألول‬ ‫مرة لفترة اختبار مدتها ثالثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم‬ ‫بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة، وفي‬ ‫ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (91)‬

‫61‬

‫2 - يجوز خالل فترة االختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو‬ ‫غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي وذلك بقرار‬ ‫من السلطة المختصة بالتعيين، شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة‬ ‫أيام عمل، كما يجوز للموظف االستقالة من وظيفته خالل فترة االختبار‬ ‫بعد إخطار الوزارة خالل فترة إشعار مماثلة.‬

‫71‬

‫الفصل الثالث‬

‫العالوات والبدالت‬ ‫جدول الدرجات والرواتب‬
‫المادة (02)‬ ‫يكون لجميع الوزارات جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من‬ ‫ً‬ ‫مجلس الوزراء وفقا لألسس التالية:‬ ‫ً‬ ‫1 - يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطا‬ ‫بالوظيفة.‬ ‫2 - يكون للوظائف مساران، يسمى األول « المسار اإلداري» ويسمى الثاني «المسار‬ ‫المهني أو الفني» ويكون لكل منهما تصنيف خاص حسب نوع الوظيفة.‬ ‫3 - اعتماد الراتب اإلجمالي.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫الحد األدنى لراتب الموظف المواطن‬
‫المادة (12)‬ ‫يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد األدنى للراتب اإلجمالي للموظفين‬ ‫المواطنين على أن يعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك.‬

‫تقاعد المواطنين‬
‫المادة (22)‬ ‫1 - يسجـل الموظف المواطن في برامج التقاعد المعمول بها لدى‬ ‫ُ َ ّ‬ ‫الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫2 - يتم استقطاع االشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم‬ ‫لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫وفقا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.‬

‫81‬

‫الفصل الرابع‬

‫النقل والندب واإلعارة‬ ‫النقل‬
‫المادة (32)‬ ‫1 - يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء‬ ‫داخل الوزارة أو إلى وزارة أخرى شريطة أن ال تقل درجة الوظيفة المنقول‬ ‫اليها الموظف عن درجته الوظيفية عند النقل.‬ ‫ً‬ ‫2 - تكون صالحيات النقل وفقا لما يلي:‬ ‫وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بقرار من الوزير في حالة النقل‬ ‫داخل الوزارة، وبقرار من مجلس الوزراء في حالة النقل إلى خارج الوزارة.‬ ‫باقي الوظائف األخرى بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، وبموافقة كل من الوزيرين في حالة النقل إلى أية‬ ‫وزارة أخرى.‬ ‫المادة (42)‬ ‫تتحمل الوزارة المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي قد‬ ‫تترتب على النقل، بما في ذلك أية فروقات في أقساط االشتراك في برنامج‬ ‫التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫المادة (52)‬ ‫يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين نقل الموظف إلى أي من‬ ‫الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة االتحادية أو إلى الجهات أو‬ ‫الهيئات الحكومية بإحدى إمارات الدولة، شريطة عدم نقصان راتبه‬ ‫اإلجمالي ما لم يوافق هو كتابة على ذلك.‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام والضوابط‬ ‫الخاصة بالنقل. وفي كل األحوال، يتعين أال يترتب على نقل الموظف‬ ‫إضرار بحقوقه المكتسبة.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫91‬

‫النـــدب‬
‫المادة (62)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات‬ ‫وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها لفترة ال تجاوز ستة أشهر قابلة‬ ‫للتمديد لثالثة أشهر أخرى شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها‬ ‫معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى،‬ ‫وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو ترقية الموظف إلى الوظيفة التي‬ ‫ً‬ ‫انتدب إليها وذلك وفقا ألحكام النقل والترقية المنصوص عليها في هذا‬ ‫المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫المادة (72)‬ ‫ً‬ ‫ال يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة عالوة على‬ ‫وظيفته األصلية.‬ ‫المادة (82)‬ ‫1 - يجوز ندب الموظف إلى أية وظيفة أخرى إضافة إلى مهام الوظيفة‬ ‫األصلية، على أن يمنح الموظف بدل ندب اعتباراً من تاريخ مباشرته‬ ‫مهام الندب بواقع 52٪ من الراتب األساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة‬ ‫المنتدب إليها، وذلك فقط في الحاالت التي تزيد فيها مدة الندب عن‬ ‫الشهرين.‬ ‫2 - يعتبر ندب الموظف للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط‬ ‫بدون مهام وظيفته األصلية بمثابة تكليف رسمي لتطوير أدائه على أن‬ ‫ال يستحق عن هذا الندب بدل االنتداب المنصوص عليه في البند السابق.‬

‫02‬

‫اإلعـارة‬
‫المادة (92)‬ ‫1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة‬ ‫اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة‬ ‫للتمديد لسنة واحدة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة‬ ‫الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو األجنبية أو اإلقليمية‬ ‫لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد. وفي كل األحوال يشترط‬ ‫موافقة الموظف الخطية على اإلعارة أو التمديد.‬ ‫2 - يحصل الموظف المعار على راتبه اإلجمالي وإجازاته ومستحقاته‬ ‫األخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات‬ ‫إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من‬ ‫الوزارة التي يعمل فيها وذلك باإلضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من‬ ‫الجهة المعار إليها، وفي جميع األحوال ال يستحق الموظف المعار أية‬ ‫إجازات من الوزارة التي يعمل فيها.‬ ‫ُ‬ ‫3 - تحتسب مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقييم أدائه‬ ‫بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة‬ ‫األداء الذي تطبقه الحكومة.‬ ‫4 - يحق للوزارة شغل الوظيفة التي تشغر بسبب اإلعارة، وعليها عند‬ ‫عودة الموظف من تلك اإلعارة إعادته إلى وظيفته األصلية أو أن تعينه‬ ‫في وظيفة أخرى مساوية لتلك الوظيفة أو بوظيفة أعلى منها.‬ ‫5 - تحدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط الخاصة باإلعارة.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫12‬

‫الفصل الخامس‬

‫األداء والمكافأة‬ ‫إدارة األداء‬
‫المادة (03)‬ ‫1 - يتم قياس أداء الموظف وفقا لنظام إدارة األداء الذي يصدره مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام على وجه الخصوص اآلتي:‬ ‫أ- أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.‬ ‫ُ‬ ‫ب- مستويات األداء التي تستحق عنها العالوة الدورية السنوية للموظف.‬ ‫ج- مستويات األداء المطلوبة للترقية.‬ ‫د- إجراءات التظلم من نتائج تقييم األداء السنوي.‬ ‫أ- ترسيخ منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج المتميزة.‬ ‫ب- تطوير أداء الموظفين من خالل تقييم دوري ينسجم وأهداف الوزارة.‬ ‫ج- توفيق األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة.‬ ‫د- تشجيع االنجاز الفردي وروح الفريق الواحد.‬ ‫هـ تشجيع التعلم والتطور المستمرين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫2 - تهدف الحكومة من نظام إدارة األداء إلى تحقيق ما يلي: دل‬ ‫ة‬

‫تقييم أداء الموظف ومكافأته‬
‫المادة (13)‬

‫م‬ ‫2 - يؤثر التقييم السنوي للموظف على استحقاقات عـــ‬ ‫ــ المتعلقة‬ ‫الموظف‬ ‫دلة‬ ‫بالعالوات الدورية والترقيات والمكافآت السنوية.‬
‫22‬

‫1 - يقيم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسؤول المباشر على‬ ‫ُ‬ ‫أن يتم إشراك الموظفين في عملية مراجعة األداء المتعلقة بهم.‬

‫3 - يحدد نظام إدارة األداء شروط ومتطلبات منح المكافآت المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون.‬

‫العالوة الدورية‬
‫المادة (23)‬ ‫ُ‬ ‫تستحق العالوة الدورية السنوية للموظف بناء على مستوى تقييم أدائه‬ ‫السنوي. وتضاف إلى الراتب األساسي.‬

‫المكافآت النقدية‬
‫المادة (33)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على أي‬ ‫من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير األداء في الوزارة التي يعمل بها.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫المكافأة السنوية‬

‫المادة (43)‬ ‫يمنح الموظف مكافأة سنوية وفقا للمتطلبات والشروط التي يحددها‬ ‫نظام إدارة األداء.‬

‫المكافآت األخرى‬
‫المادة (53)‬ ‫للوزارة أن تكافئ الموظف المتميز من خالل منحه أية شهادة تميز أو‬ ‫تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.‬

‫32‬

‫الفصل السادس‬

‫الترقيات‬
‫المادة (63)‬ ‫يتبع في ترقية الموظفين نوعان من الترقيات هما الترقية الوظيفية‬ ‫ُ‬ ‫والترقية المالية.‬

‫الترقيات الوظيفية‬
‫المادة (73)‬ ‫1 - تتم الترقيات الوظيفية من خالل األساليب التالية:‬ ‫أ- الترقية إلى وظيفة شاغرة.‬ ‫ب- الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة‬ ‫الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫3 - تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط دل‬ ‫ةالمرقى إليها‬ ‫الدرجة‬

‫2 - يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية األعلى‬ ‫وذلك بناء على تقرير األداء المقدم عنه.‬ ‫ً‬ ‫أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 01٪ من راتبه األساسي عند الترقية،‬ ‫أيهما أعلى.‬

‫الترقيات المالية‬
‫المادة (83)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير منح الموظف ترقية مالية ال تجاوز 01٪ من الراتب‬ ‫األساسي.‬

‫42‬

‫الترقيات االستثنائية‬
‫المادة (93)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناء:‬ ‫ً‬ ‫أ- بما ال يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح‬ ‫ُ‬ ‫الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 02٪‬ ‫ُ‬ ‫من راتبه األساسي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة حصول الموظف‬ ‫على المؤهالت العلمية والخبرات العملية التي تناسب متطلبات‬ ‫الوظيفة الجديدة.‬ ‫ب- أو بمنحه ترقية مالية استثنائية ال تجاوز 52٪ من راتبه األساسي.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫أحكام عامة في الترقيات‬
‫المادة (04)‬ ‫1 - تحدد الالئحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات.‬ ‫2 - ال يؤخذ بعين االعتبار عند النظر في الترقية ترتيب األقدمية إال إذا‬ ‫تساوى تقييم األداء.‬ ‫3 - ال يجوز الجمع بين الترقية الوظيفية والترقية المالية في نفس‬ ‫السنة.‬ ‫4 - يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين.‬ ‫5 - ال يجوز الجمع بين الترقية والعالوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد‬ ‫وباالستناد إلى تقييم األداء السنوي.‬ ‫6 - ال يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي، أو الجمع بين الترقية االستثنائية‬ ‫والترقية العادية في ذات السنة الواحدة.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫52‬

‫الفصل السابع‬

‫التدريب والتطوير‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (14)‬ ‫تلتزم الحكومة بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة المؤهلة،‬ ‫كما تلتزم الوزارات بتدريب موظفيها المواطنين وتطوير معرفتهم‬ ‫ومهاراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف األعلى‬ ‫المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (24)‬ ‫يجب على جميع الوزارات أن تضع وتنفذ خطط سنوية لتدريب وتأهيل‬ ‫الموظفين المواطنين بجميع مستوياتهم الوظيفية.‬

‫تحليل احتياجات التدريب‬
‫المادة (34)‬ ‫1 -يتم تحديد وتحليل احتياجات التدريب السنوية من خالل األهداف‬ ‫والسياسات االستراتيجية سواء المعتمدة للحكومة أو الوزارات.‬ ‫2 - تلتزم كل وزارة بتحليل احتياجات التدريب والتطوير من خالل مصادر‬ ‫متعددة تشمل تقييمات األداء السنوية للموظفين ومدرائهم وغيرها‬ ‫من المصادر المعتمدة.‬ ‫3 - تلتزم إدارة الموارد البشرية تقييم عملية التدريب من خالل التقييم‬ ‫الشخصي للمتدرب، تقييم المدراء ألثر التدريب على أداء الموظفين‬ ‫المتدربين وغيرها من الوسائل التي تستعمل لتقييم التدريب وأثره.‬

‫62‬

‫المنح الدراسية‬
‫المادة (44)‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز للوزارات - وفقا ألحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية - رعاية‬ ‫خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات المهنية‬ ‫والفنية، كما يجوز لها رعاية بعض الموظفين إلكمال دراساتهم العليا.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬

‫72‬

‫الفصل الثامن‬

‫المهمات الرسمية والتدريبية‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (54)‬ ‫1 - يجوز للوزارة إيفاد الموظف إلى داخل وخارج الدولة ألداء أية مهام‬ ‫رسمية باسم الوزارة أو للمشاركة في برامج تدريبية.‬ ‫2 - يوفد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة بقرار من الوزير أو من‬ ‫يفوضه، ويحدد القرار طبيعة وأهداف المهمة ومدتها ووجهتها.‬ ‫ُ‬

‫تذاكر السفر في المهمات الرسمية الخارجية‬
‫المادة (64)‬ ‫تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات تذاكر وبدالت السفر في المهمات‬ ‫الرسمية الخارجية أو التدريبية.‬ ‫المادة (74)‬ ‫ُ‬ ‫تصرف تذكرة سفر واحدة ألحد أفراد عائلة الموظفة المواطنة لمرافقتها‬ ‫أثناء إيفادها في مهمة رسمية أو اشتراكها في أي برنامج تدريبي خارج‬ ‫الدولة مهما كانت مدته، وذلك بنفس درجة السفر المقررة للموظفة‬ ‫الموفدة.‬

‫82‬

‫الفصل التاسع‬

‫اإلجازات‬ ‫اإلجازات وأنواعها‬
‫المادة (84)‬ ‫ً‬ ‫تصنف اإلجازات وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون كما يلي:‬ ‫1 - اإلجازة السنوية.‬ ‫2 - اإلجازة المرضية.‬ ‫3 - إجازة الوضع.‬ ‫4 - إجازة األبوة.‬ ‫5 - إجازة الحداد والعدة.‬ ‫6 - إجازة الحج.‬ ‫7 - اإلجازة االستثنائية.‬ ‫8 - اإلجازة الدراسية.‬ ‫9 - اإلجازة بدون راتب.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال في حدود مدد‬ ‫إجازاته المعتمدة.‬

‫اإلجازة السنوية‬
‫المادة (94)‬ ‫يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي،‬ ‫على النحو التالي:‬ ‫1 -(03) يوم عمل للوظائف العليا.‬ ‫2 - (22) يوم عمل لباقي الوظائف.‬

‫92‬

‫المادة (05)‬ ‫1 - على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خالل السنة المستحقة عنها،‬ ‫وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة‬ ‫بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة فيجب عليه عندئذ القيام‬ ‫بإجازة ال تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من اإلجازة.‬ ‫2 - يجوز للموظف ترحيل ما ال يزيد على نصف رصيد اإلجازة السنوية غير‬ ‫المستنفذة إلى السنة التالية وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك.‬ ‫ُ‬

‫اإلجازة المرضية‬
‫المادة (15)‬ ‫1 - يتم الترخيص باإلجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من‬ ‫جهة طبية رسمية لمدة ال تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة‬ ‫الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة‬ ‫المرض على ذلك كان الترخيص بتلك اإلجازة بموجب تقرير طبي تصدره‬ ‫اللجنة الطبية.‬

‫معــ‬ ‫ـــ‬ ‫2 - تتم مراجعة حالة الموظف المرضيةد‬ ‫مرة ثانية في حال استمرارها‬ ‫لة‬

‫مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر‬ ‫تمديد هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء‬ ‫خدماته لعدم اللياقة الصحية.‬ ‫المادة (25)‬ ‫يصرح للموظف بإجازة مرضية لمدة ال تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي‬ ‫ً‬ ‫إذا كان المرض ناتجا عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك‬ ‫فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد‬ ‫هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدماته‬ ‫لعدم اللياقة الصحية.‬

‫03‬

‫إجازة الوضع‬
‫المادة (35)‬ ‫ُ‬ ‫1 - تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي‬ ‫ً‬ ‫لمدة ستين يوما.‬

‫مع‬ ‫2 - يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازةــ‬ ‫ــ‬ ‫الوضع ولمدة أربعة أشهر من‬ ‫تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العملـد‬ ‫ً‬ ‫لمدة ساعتين يوميا إلرضاع‬ ‫لة‬

‫وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في‬ ‫ً‬ ‫نهايتها، وفي جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل‬ ‫المدفوعة الراتب.‬

‫إجازة األبوة‬
‫المادة (45)‬ ‫يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة‬ ‫ُ‬ ‫ثالثة أيام عمل خالل الشهر األول من والدة طفله، وذلك شريطة أن‬ ‫تتم الوالدة داخل الدولة.‬

‫إجازة الحداد والعدة‬
‫المادة (55)‬ ‫يمنح الموظف إجازة حداد براتب اجمالي لمدة خمسة أيام عمل وذلك‬ ‫ُ‬ ‫في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة األولى ولمدة ثالثة أيام عمل في‬ ‫حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية.‬ ‫المادة (65)‬ ‫تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب‬ ‫ُ‬ ‫اجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.‬

‫13‬

‫إجازة الحـج‬
‫المادة (75)‬ ‫1 - يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل براتب‬ ‫اجمالي ألداء فريضة الحج وبحد أعلى مرتين خالل خدمته شريطة أن‬ ‫تفصل بينهما مدة ال تقل عن عشر سنوات.‬ ‫2 - يجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين اإلجازة السنوية.‬

‫اإلجازة االستثنائية‬
‫المادة (85)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية‬ ‫براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة في‬ ‫الفرق الوطنية أو المسابقات أو النشاطات الرياضية أو البرامج االجتماعية‬ ‫أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى مشابهة ال تتعلق بشكل مباشر بعمل‬ ‫الوزارة التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية‬ ‫ً‬ ‫المعنية بتلك المجاالت وللمدة التي تحددها.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫المادة (95)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب اجمالي لمدة ال تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى‬ ‫الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية‬ ‫ً‬ ‫رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه اإلجازة لمدة شهرين‬ ‫إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك.‬ ‫2 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية براتب‬ ‫إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه‬ ‫اآلخر أو أي من أقاربه من الدرجة األولى في حال تلقي العالج داخل الدولة.‬ ‫ٍ‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫23‬

‫المادة (06)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية بدون‬ ‫راتب لمرافقة زوجه اآلخر إذا أوفد أحدهما خارج الدولة في بعثة أو إجازة‬ ‫دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة رسمية أو إذا نقل إلى وظيفة أو ألحق‬ ‫بعمل لدى إحدى الهيئات أو الوكاالت الدولية أو اإلقليمية خارج الدولة،‬ ‫شريطة أال تزيد مدة هذه اإلجازة عن المدة المقررة لإليفاد أو العمل‬ ‫ُ‬ ‫خارج الدولة. وال تحتسب هذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.‬

‫مل‬ ‫غـــــ‬ ‫ـاة‬

‫اإلجازة الدراسية‬
‫المادة (16)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية‬ ‫مدفوعة الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض‬ ‫الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة‬ ‫برنامج التعليم المعتمد.‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫المادة (26)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف غير المواطن إجازة غير‬ ‫مدفوعة الراتب بغرض التحصيل الدراسي، وال تحتسب هذه اإلجازة من‬ ‫ضمن مدة خدمة الموظف.‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أحكام وضوابط اإلجازة‬ ‫الدراسية.‬

‫مل‬ ‫غـــــ‬ ‫ـاة‬

‫المادة (36)‬ ‫1 - ويجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في‬ ‫أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن‬ ‫ُ‬ ‫المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو‬ ‫المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي ألداء االمتحانات الفصلية‬ ‫ً‬ ‫والسنوية على أن تحدد مدتها وفقا لبرنامج االمتحانات المعتمد.‬ ‫2 - ويجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحان‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــ‬ ‫دل‬ ‫ة‬
‫33‬

‫بمدة ال تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل‬ ‫الدولة وال تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج‬ ‫الدولة على أن ال يتجاوز مجموع اإلجازات 22 يوم عمل في السنة.‬ ‫3 - كما يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ال تجاوز‬ ‫ً‬ ‫عشرة أيام عمل في السنة ولمدة ساعتين يوميا لحضور الحصص‬ ‫الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.‬

‫اإلجازة بدون راتب‬
‫المادة (46)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة ال تجاوز‬ ‫ً‬ ‫ثالثين يوما في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب‬ ‫جدية تقتضي منحه هذه اإلجازة، وشريطة أن يكون قد استنفذ جميع‬ ‫ُ‬ ‫إجازاته السنوية. وال تحتسب هذه اإلجازة من ضمن مدة خدمة الموظف.‬

‫43‬

‫الفصل العاشر‬

‫الثقافة المؤسسية‬ ‫عالقات العمل‬
‫المادة (56)‬ ‫على الوزارات إيجاد بيئة عمل يمكن بواسطتها تحقيق أهداف الحكومة‬ ‫وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي:‬
‫1 - أن تحفز الموظفين على تقديم االقتراحات واألفكار المتميزة‬ ‫والمبتكرة.‬ ‫ً‬ ‫2 - أن توفر فرصا متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور‬ ‫المستمر معهم.‬ ‫3 - أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات األساسية للموظف.‬ ‫4 - أن تراعي التنوع الثقافي واالختالفات الفردية للموظفين.‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫5 - أن توفر فرصا للموظفين للمشاركة في تقديم االقتراحات المتعلقة‬ ‫بتحسين الخدمات وتطوير األهداف.‬ ‫6 - أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.‬

‫السلوك الشخصي‬
‫المادة (66)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكا الئقا يتفق ومعايير السلوك‬ ‫المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة اإللتزام بما يلي:‬ ‫1 - احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات‬ ‫والمسؤوليات الوظيفية.‬ ‫2 - أداء األعمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف‬ ‫ومصالح الوزارة التي يعمل بها.‬

‫53‬

‫3 - ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو‬ ‫اإلهمال أو مخالفة المرسوم بقانون أو اإلضرار بالمصلحة العامة.‬ ‫4 - تقديم الخدمات المتميزة لجميع العمالء بأسلوب مهني متزن‬ ‫يتصف بالود وحب المساعدة.‬ ‫5 - التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة‬ ‫التي يعمل فيها بشكل خاص.‬ ‫6 - التقيد بأرفع المعايير األخالقية في سلوكه وتصرفه.‬ ‫7 - احترام حقوق وواجبات زمالء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.‬ ‫8 - استخدام األموال العامة بما تفرضه األمانة والحرص وتجنب الهدر.‬ ‫9 - عدم استغالل المعلومات التي يحصل عليها خالل تأدية واجباته‬ ‫الوظيفية.‬

‫االلتزام بالتشريعات النافذة‬
‫المادة (76)‬ ‫1 - على الموظف االلتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.‬ ‫ً‬ ‫2 - كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل ، يجازى وفقا‬ ‫للجزاءات اإلدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون أن‬ ‫يخل ذلك بأية إجراءات أو عقوبات تنص عليها أية تشريعات أخرى.‬ ‫3 - يحظر على الموظف استغالل منصبه أو عالقاته التي يقيمها أثناء‬ ‫عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير المالئم في اإلجراءات التي تقوم بها‬ ‫جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.‬ ‫ً‬

‫اإلفصاح عن المعلومات‬
‫المادة (86)‬ ‫1 - يحظر على الموظف خالل فترة خدمته بالوزارة وبعد انتهائها، اإلفصاح‬

‫63‬

‫عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أو الكترونية أو‬ ‫شفهية أو أي كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك،‬ ‫وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة التي يعمل بها أو بأية جهة‬ ‫أخرى.‬ ‫2 - يجب على الموظف فور انتهاء خدمته بالوزارة ألي سبب من‬ ‫األسباب أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات‬ ‫والمواد واألشرطة واألقراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي‬ ‫ً‬ ‫يعمل بها أو تخص أيا من الوزارات والجهات األخرى حتى ولو لم تتضمن‬ ‫معلومات سرية.‬

‫خدمة العمالء‬
‫المادة (96)‬ ‫يجب على الوزارات والجهات الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون‬ ‫خدمة العمالء وفق أفضل المعايير واإلجراءات وبطريقة مهنية فعالة‬ ‫تلبي تطلعاتهم من خالل ترسيخ عالقات متميزة معهم، وعلى‬ ‫الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :‬ ‫1 - عدم االنخراط في أي نشاط ترويجي يتعلق بالعمالء، والتزام الحياد‬ ‫التام في تعامله معهم.‬ ‫2 - رفض أية محاولة يقوم بها أي من العمالء لتقديم أية إغراءات أو‬ ‫منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص ، ويجب على الموظف‬ ‫في جميع األحوال إبالغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاوالت.‬

‫الهدايا والرشاوى‬
‫المادة (07)‬ ‫1 - يحظر على الموظف أن يقبل أية هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو‬ ‫ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم‬ ‫الوزارة بتحديد الوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عنها‬ ‫ً‬ ‫وذلك لتتولى توزيعها وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.‬

‫73‬

‫2 - ال يجـوز تقـديم وتوزيع الهدايا إال باسـم الوزارة ومن قبل الوحدة‬ ‫التنظيمية التي تعتمدها.‬ ‫3 - مع مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة، يحظر‬ ‫على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى.‬ ‫4 - ولغايات هذا المرسوم بقانون يقصد بالرشوة تقديم أي مبلغ مالي‬ ‫أو خدمة معينة أو أي شيء له قيمة مادية أو معنوية ألي موظف عام كي‬ ‫يفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه:‬ ‫ُ ِ‬ ‫ً‬ ‫أ- تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالبا - بحكم عمله - بأدائه.‬ ‫ب- أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.‬ ‫ج- أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر إلنهاء معاملة أو‬ ‫اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السارية.‬ ‫5 - وفي جميع األحوال يجب التحقيق في جميع حاالت الرشاوى المشتبه‬ ‫بها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دالئل‬ ‫ُ‬ ‫قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية‬ ‫رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك‬ ‫بحقها في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف‬ ‫ً‬ ‫وفقا لإلجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون‬ ‫والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له.‬

‫تضارب المصالح‬
‫المادة (17)‬ ‫يجب على الموظف خالل تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد‬ ‫يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها،‬ ‫وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب‬ ‫المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:‬ ‫1 - االشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير‬ ‫مباشر على نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.‬ ‫2 - االشتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص‬ ‫ٍ‬ ‫ألي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.‬ ‫ٍ‬

‫83‬

‫3 - االشتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير‬ ‫ً‬ ‫مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكا فيه‬ ‫بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة.‬ ‫4 - استغالل منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها‬ ‫بحكم عمله لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة‬ ‫خاصة من أي جهة كانت.‬

‫العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات‬
‫المادة (27)‬ ‫1 - يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر‬ ‫إال بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل بها.‬ ‫2 - يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة‬ ‫خاصة أو شركة – فيما عدا الشركات المساهمة العامة – إال بموافقة‬ ‫خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها.‬ ‫3 - يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة‬ ‫خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير بأجر أو‬ ‫بدون أجر.‬ ‫ً‬ ‫وفي جميع األحوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصا في‬ ‫الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية :‬ ‫أ. أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.‬ ‫ب. أال يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي على واجباته‬ ‫ً‬ ‫ومهامه الوظيفية، وأال ينعكس سلبا على وضع الوزارة.‬ ‫ً‬ ‫ج. أال يكون عمله ذلك مرتبطا أو ذا صلة بأي شكل من األشكال‬ ‫بوظيفته الرسمية وال يؤثر أو يتأثر بها.‬

‫93‬

‫توظيف األقارب‬
‫المادة (37)‬ ‫يحظر بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تربطهم ببعض‬ ‫عالقة زوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في نفس‬ ‫الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العالقة اإلشرافية المباشرة، وفي‬ ‫جميع األحوال على الموظف عدم االشتراك في أية قرارات أو توصيات‬ ‫تتعلق بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤالء.‬ ‫ً‬

‫أيام وساعات العمل الرسمية‬

‫المادة (47)وساعات العمل م‬ ‫عــللحكومة بقرار من مجلس الوزراء.‬ ‫تحدد أيام‬ ‫الرسمية ـــ‬ ‫دلة‬ ‫العطالت الرسمية‬
‫المادة (57)‬ ‫تحدد العطالت الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد‬ ‫القرار الجهات المختصة باإلعالن عنها.‬

‫المحافظة على األموال العامة‬
‫المادة (67)‬ ‫يتعين على الموظف المحافظة على المباني والمركبات واألجهزة‬ ‫والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة واستخدامها‬ ‫ألغراض العمل ووفقا للقوانين والنظم السارية.‬

‫04‬

‫الفصل الحادي عشر‬

‫الصحة المهنية‬ ‫سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬
‫المادة (77)‬ ‫1 - يجب على جميع الموظفين والعمالء االلتزام بالسياسات والضوابط‬ ‫البيئية المعتمدة وذلك بهدف الحفاظ على بيئة وسالمة ورفاه هؤالء‬ ‫الموظفين والعمالء شريطة التزامهم بمسؤولياتهم في تحقيق ذلك‬ ‫الهدف.‬ ‫2 - يقع على عاتق الموظف والوزارة مسؤولية إيجاد بيئة عمل آمنة‬ ‫ً‬ ‫وصحية والمحافظة عليها وفقا للسياسة التي تعتمدها الحكومة في‬ ‫هذا الشأن.‬ ‫3 - يكون الموظف عرضة للمجازاة اإلدارية أو المالحقة القضائية في‬ ‫حال خرقه أو انتهاكه ألي من السياسات أو الضوابط المشار إليها.‬

‫مسؤوليات الوزارة‬
‫المادة (87)‬ ‫تلتزم الوزارة في سبيل تحقيق أهداف سياسة الصحة والسالمة والبيئة‬ ‫بالقيام بما يلي :‬ ‫1 - وضع معايير وقواعد الصحة والسالمة بما في ذلك اإلجراءات‬ ‫والممارسات التي تحكمها.‬ ‫2 - تعريف الموظفين والمتعاملين والزوار بإجراءات الصحة والسالمة.‬ ‫3 - تقديم التدريب والتوجيه الالزم للموظفين حول إجراءات السالمة‬ ‫المعتمدة.‬

‫14‬

‫4 - تزويد الموظفين بمعدات السالمة المالئمة وفق متطلبات العمل.‬ ‫5 - ضمان أن كافة المعدات واآلالت واألدوات تعمل بحالة جيدة.‬ ‫ً‬ ‫6 - ضمان تخزين كافة المواد الخطرة وفقا لمعايير وقواعد السالمة.‬ ‫7 - التحقيق الفوري في أي حادث أو خطأ وإجراء الالزم لتالفي تكراره.‬

‫مسؤوليات الموظف‬
‫المادة (97)‬ ‫لغايات أحكام هذا الفصل يلتزم الموظف بما يلي:‬ ‫1 - االلتزام بسياسة الصحة والسالمة المعتمدة لدى الوزارة.‬ ‫2 - أداء واجباته بطريقة تضمن سالمته وسالمة اآلخرين.‬ ‫3 - االمتناع عن القيام بأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام بها.‬ ‫4 - عدم إساءة استخدام معدات وأدوات السالمة التي توفرها الوزارة.‬ ‫5 - إعالم إدارته عن أي وضع أو معدات أو مواد خطرة قد تؤثر على صحته‬ ‫وسالمته أو صحة وسالمة اآلخرين.‬ ‫المادة (08)‬ ‫يجب على الوزارة أن تؤمن على الموظف ضد اإلصابات والحوادث التي تقع‬ ‫خالل العمل.‬

‫24‬

‫الفصل الثاني عشر‬

‫المخالفات الوظيفية‬ ‫المبادئ العامة‬
‫المادة (18)‬ ‫1 - كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إداريا وذلك‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند االقتضاء، وال يعفى‬ ‫ُ‬ ‫الموظف من الجزاءات اإلدارية إال إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة‬ ‫بالوظيفة كان تنفيذاً ألمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم‬ ‫ً‬ ‫من تنبيهه خطيا إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على‬ ‫مصدر األمر.‬ ‫2 - يجب إبالغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف‬ ‫ينطوي على جريمة جزائية.‬ ‫3 - ال يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو‬ ‫أن يفرض عليه أكثر من جزاء.‬ ‫4 - ال يجوز أن يفرض على الموظف أية جزاءات إدارية إال بعد إجراء تحقيق‬ ‫خطي معه تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله ودفاعه.‬

‫لجنة المخالفات‬
‫المادة (28)‬ ‫ُ‬ ‫تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة المخالفات»‬ ‫يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما‬ ‫عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي- وتوقيع الجزاءات اإلدارية‬ ‫المنصوص عليها في المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، وذلك‬ ‫باستثناء جزاء الفصل من الخدمة. وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون‬

‫34‬

‫آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.‬

‫الجزاءات اإلدارية‬
‫المادة (38)‬ ‫ً‬ ‫1 - تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقا‬ ‫للتالي:‬ ‫أ- لفت النظر الخطي.‬ ‫ب- اإلنذار الخطي.‬ ‫ج- الخصم من الراتب األساسي بما ال يجاوز أجر عشرة أيام عن كل‬ ‫ً‬ ‫مخالفة وبما ال يجاوز ستين يوما في السنة.‬ ‫د- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة‬ ‫نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى.‬ ‫2 - يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة‬ ‫المخالفة المرتكبة.‬

‫أحكام عامة‬
‫المادة (48)‬ ‫ال ُتحول استقالة الموظف دون االستمرار باإلجراءات اإلدارية المتعلقة‬ ‫بالمخالفة المرتكبة منه، ويحظر قبول استقالته أو إنهاء خدمته إذا‬ ‫ُ‬ ‫كان قد أحيل إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات القضائية المختصة إال‬ ‫بعد صدور قرار قطعي بشأنه.‬ ‫المادة (58)‬ ‫1 - تسقط المخالفة الوظيفية بموت الموظف أو بانقضاء سنتين‬ ‫من تاريخ ارتكابه لها، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات‬ ‫التحقيق فيها أو بإحالة الموظف إلى لجنة المخالفات أو إلى الجهات‬

‫44‬

‫القضائية المختصة وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في‬ ‫المخالفة.‬ ‫2 - إذا تعدد الموظفون المنسوب لهم ارتكاب نفس المخالفة فإن‬ ‫انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين‬ ‫ولو لم تكن قد اتخذت بحقهم إجراءات قاطعة للمدة، على أن تبدأ مدة‬ ‫سقوط جديدة من اليوم التالي آلخر إجراء اتخذ فيها.‬ ‫المادة (68)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من لجنة المخالفات - إذا‬ ‫اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - إيقاف الموظف المخالف عن العمل‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا وإيقاف صرف نصف راتبه لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر، فإذا برئ‬ ‫َ‬ ‫الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو اإلنذار ُصرف له‬ ‫ما أوقف من راتبه، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فان القرار حول ما‬ ‫أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات.‬ ‫المادة (78)‬ ‫إذا أحيل الموظف إلى القضاء الرتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو‬ ‫بسببها فيجوز للوزير أو من يفوضه إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف‬ ‫صرف رواتبه إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة‬ ‫إليه.‬ ‫المادة (88)‬ ‫ُ‬ ‫تنهى خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف‬ ‫أو األمانة أو األخالق، أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم‬ ‫عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثالثة أشهر.‬ ‫المادة (98)‬ ‫1 - يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من رواتبه في حال‬ ‫حفظ التحقيق معه أو صدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجزائية ضده‬ ‫أو براءته من التهمة المنسوبة إليه، على أن ال يحول ذلك دون مساءلته‬

‫54‬

‫ً‬ ‫إداريا وتوقيع الجزاءات اإلدارية المناسبة بحقه.‬ ‫2 - يعاد الموظف إلى وظيفته دون أن يصرف له ما أوقف من رواتبه إذا‬ ‫أدين بأية جنحة غير مخلة بالشرف واألمانة وحكم عليه بالحبس مدة‬ ‫ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بالغرامة المالية أو إذا حكم عليه بالغرامة أو‬ ‫بالحبس مع وقف التنفيذ.‬ ‫المادة (09)‬ ‫كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية، يوقف عن‬ ‫ُ‬ ‫عمله ويحرم من راتبه اإلجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز للوزير إنهاء‬ ‫خدماته إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها عن ثالثة أشهر.‬ ‫المادة (19)‬ ‫ً‬ ‫يعامل الموظف الذي يحبس احتياطيا في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة‬ ‫ُ‬ ‫أو بسببها - ما لم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة‬ ‫أو األخالق- معاملة الموظف المنقطع عن العمل على أن تخصم مدة‬ ‫االنقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة بدون‬ ‫راتب.‬ ‫المادة (29)‬ ‫إذا صدر قرار الفصل من الخدمة بحق موظف موقوف عن العمل، اعتبرت‬ ‫خدمته منتهية من تاريخ اإليقاف وال تدفع له أية رواتب عن فترة اإليقاف.‬ ‫المادة (39)‬ ‫يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار‬ ‫من اختصاص الجهة التي أعير إليها وفق اإلجراءات والجزاءات اإلدارية‬ ‫المعمول بها لديها، على أن يتم إعالم جهة عمله األصلية بالمخالفة‬ ‫المرتكبة من قبله والجزاءات اإلدارية المفروضة عليه.‬

‫64‬

‫المادة (49)‬ ‫ُ‬ ‫تلغى الجزاءات اإلدارية المفروضة على الموظف وتعتبر كأن لم تكن‬ ‫بانقضاء المدد التالية:‬

‫3 - سنة واحدة في حالة الخصم من الراتب األساسي.‬ ‫وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ صدور الجزاء، على أن تسقط هذه‬ ‫المدد في حال معاودة الموظف الرتكاب أية مخالفة قبل انقضاء المدة‬ ‫المقررة إللغاء الجزاء.‬

‫معــ‬ ‫ـ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫1 - ثالثة أشهر في حالة لفت النظر.‬ ‫2 - ستة أشهر في حالة اإلنذار.‬

‫74‬

‫الفصل الثالث عشر‬

‫التظلمات‬ ‫السياسة العامة‬
‫المادة (59)‬ ‫تلتزم الحكومة - للحد من اإلشكاالت والنزاعات الوظيفية التي تحدث‬ ‫في بيئة العمل - بالمحافظة على عالقات تواصل فعالة وعادلة بين‬ ‫الوزارة وبين موظفيها وذلك من خالل اعتماد إجراءات فورية لحل تلك‬ ‫اإلشكاالت والنزاعات، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات‬ ‫التي ينبغي تسويتها من خالل اإلجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح‬ ‫وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.‬

‫لجنة التظلمات‬
‫المادة (69)‬ ‫ُ‬ ‫تنشأ في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى « لجـنة التظـلمات « يناط‬ ‫بها النظر في التظلمات من الجزاءات اإلدارية.‬ ‫المادة (79)‬ ‫يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات‬ ‫اإلدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه. وتكون قرارات اللجنة‬ ‫قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر واإلنذار‬ ‫الكتابيين.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬

‫84‬

‫المادة (89)‬ ‫1 - يجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير‬ ‫جزاءات اإلنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى‬ ‫الهيئة خالل مدة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ إبالغه بالقرار وإال أعتبر‬ ‫ً‬ ‫قرار لجنة التظلمات والشكاوي قطعيا.‬

‫معــ‬ ‫ـــ‬ ‫2 - تقترح الهيئة نظاما للنظر في االعتراضاتد‬ ‫المرفوعة إليها وترفعه‬ ‫لة‬ ‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫لمجلس الوزراء العتماده.‬

‫المادة (99)‬ ‫للموظف أن يقدم إلدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل‬ ‫ويشمل ذلك دونما حصر (أدوات ومعدات العمل، اإلساءة الجسدية،‬ ‫الكالم البذيء، إطالق وترويج الشائعات، االستخفاف بالموظف أو بآرائه،‬ ‫المضايقات اللفظية أو الكتابية) وعلى هذه اإلدارة مراجعة الشكاوى التي‬ ‫تقدم إليها وأن تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحاالت التي تتطلب‬ ‫ذلك.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف االعتراض على ساعات العمل أو‬ ‫الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.‬ ‫المادة (001)‬ ‫يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة األسباب والظروف‬ ‫التي قد تؤدي إلى تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو‬ ‫إهمال الشكاوى التي تقدم أو تصل إليهم، وبذل الجهود الالزمة لتسوية‬ ‫وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.‬

‫94‬

‫الفصل الرابع عشر‬

‫إنهاء الخدمة‬ ‫أسباب إنهاء الخدمة‬
‫المادة (101)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألي من األسباب التالية:‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬

‫1 - العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة.‬ ‫ً‬ ‫2 - بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد.‬ ‫3 - االستقالة.‬ ‫4 - عدم اللياقة الصحية.‬ ‫5 - عدم الكفاءة الوظيفية.‬

‫6 - الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم‬ ‫قضائي.‬ ‫7 - عدم تجديد العقد الخاص أو فسخه قبل انتهاء مدته.‬ ‫8 - الوفـاة.‬ ‫9 - االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل متصلة‬ ‫أو عشرين يوم منفصلة خالل السنة الواحدة.‬ ‫01 - إعادة الهيكلة.‬ ‫ً‬ ‫11 - اإلحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين، على أن يعطى‬ ‫الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته.‬

‫سلطة إنهاء الخدمة‬
‫المادة (201)‬ ‫م‬ ‫يصدر بإنهاء الخدمة لألسباب الواردةع‬ ‫فيــ المادة السابقة قرار من‬ ‫ــ‬ ‫السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا ـ‬ ‫دل‬ ‫التالي:ة‬

‫05‬

‫1 - العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة، فيصدر بها مرسوم‬ ‫ً‬ ‫اتحادي للمعينين بمراسيم إتحادية وقرار من مجلس الوزراء لغيرهم‬ ‫من الموظفين.‬ ‫2 - إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من الوزير المختص أو من‬ ‫يفوضه.‬

‫التقاعد‬
‫المادة (301)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن اإلحالة إلى التقاعد ، وفقا للقوانين‬ ‫السارية في هذا الشأن، وذلك ما لم تمدد خدمته بقرار من الوزير أو من‬ ‫يفوضه.‬

‫االستقالة‬
‫المادة (401)‬ ‫1 - يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب خطي يتضمن إخطار‬ ‫الوزارة بفترة اإلنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي‬ ‫الوظائف أو حسبما هو منصوص عليه في عقود الموظفين المعينين‬ ‫بموجب عقود خاصة.‬ ‫ً‬ ‫2 - تعتبر االستقاله مقبولة حكما في حال عدم قيام الوزارة باتخاذ‬ ‫ً‬ ‫القرار المناسب بشأنها وإبالغ الموظف بها خطيا خالل أسبوعين من‬ ‫تقديمها.‬ ‫المادة (501)‬ ‫1 - يلتزم الموظف باإلستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة اإلنذار‬ ‫ومع ذلك يجوز للوزارة بناء على طلب الموظف تقليص فترة اإلنذار بعد‬ ‫ً‬ ‫قبول االستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل‬ ‫اإلنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته، على أن ال تحتسب هذه‬ ‫المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬
‫15‬

‫2 - يجوز للوزارة من تلقاء نفسها - خالل فترة اإلنذار - إنهاء خدمات‬ ‫الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه‬ ‫الفترة، على أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها.‬

‫مقابالت تقصي أسباب االستقالة‬
‫المادة (601)‬ ‫ُ‬ ‫تجري إدارة الموارد البشرية بالوزارة مقابلة شخصية مع كل موظف‬ ‫يستقيل من عمله أو يتقدم بطلب عدم تجديد عقده وذلك بهدف جمع‬ ‫البيانات الالزمة لتحسين وتطوير أنظمة وسياسات العمل المتبعة.‬

‫إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية‬
‫المادة (701)‬ ‫ً‬ ‫1 - يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحية وفقا لألحكام‬ ‫واإلجراءات المتبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات‬ ‫االجتماعية.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫2 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمات الموظف غير‬ ‫ــدل‬ ‫ة‬ ‫المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية ألداء أعباء وظيفته.‬
‫ً‬ ‫3 - ويشترط في جميع األحوال منح الموظف إشعاراً خطيا مدته شهران‬ ‫أو إنهاء خدماته مباشرة مع صرف الراتب األساسي عن هذين الشهرين.‬

‫إنهاء الخدمة بسبب عدم الكفاءة الوظيفية‬
‫المادة (801)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم كفاءته‬ ‫الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى الذي يحدده‬ ‫ً‬ ‫نظام إدارة األداء لهذا الغرض، وذلك بعد إعطائه إشعاراً خطيا مدته ثالثة‬

‫معــ‬ ‫ـــد‬ ‫لة‬
‫25‬

‫أشهر لتحسين أدائه وثبوت استمرار ضعف أدائه خالل تلك المدة.‬ ‫ويشترط في جميع األحوال إعطاء الموظف فترة إشعار لمدة شهرين‬ ‫وأن ُتصرف له جميع مستحقاته.‬

‫إنهاء الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية‬
‫المادة (901)‬ ‫1 - يجوز بقرار من الوزير إنهاء خدمة الموظف بناء على توصية من لجنة‬ ‫ً‬ ‫المخالفات بفصله من الخدمة.‬ ‫ً‬ ‫2 - تحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل حالة فترة اإلنذار‬ ‫ً‬ ‫والمستحقات التي يجوز صرفها للموظف أو خصمها منه وفقا ألحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫فسخ العقود الخاصة أو عدم تجديدها‬
‫المادة (011)‬ ‫للوزير أو من يفوضه الحق في عدم تجديد العقد الخاص أو فسخه قبل‬ ‫ً‬ ‫انتهاء مدته في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعاراً خطيا بذلك‬ ‫ً‬ ‫وفقا للشروط المنصوص عليها فيه.‬

‫م‬ ‫عـــ‬ ‫ـ‬ ‫ـدل‬ ‫ة‬

‫إنهاء الخدمة بسبب إعادة الهيكلة‬
‫المادة (111)‬ ‫يجوز إنهاء خدمة الموظف بناء على اآلثار المالية واإلدارية الناتجة عن‬ ‫إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية أو الوظائف فيها وذلك بالتنسيق مع‬ ‫الهيئة.‬

‫35‬

‫الوفاة‬
‫المادة (211)‬ ‫1 - إذا توفي الموظف خالل خدمته لدى الوزارة وفاة طبيعية أو نتيجة‬ ‫لحادث خارج مكان العمل - غير ناشئ عن انتحار - فتصرف الوزارة دفعة‬ ‫ً‬ ‫واحدة للشخص الذي حدده خطيا قبل وفاته ما يعادل الرواتب اإلجمالية‬ ‫لثالثة أشهر باإلضافة إلى الراتب االجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة‬ ‫ً‬ ‫كامال وغيره من المستحقات المنصوص عليها في هذا المرسوم‬ ‫بقانون‬ ‫2 - إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق‬ ‫فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين‬ ‫الذكور واإلناث.‬ ‫3 - تعتبر المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة منحة ال يجوز‬ ‫اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل‬ ‫من األشكال، كما ال يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية‬ ‫مبالغ قد تكون مستحقة للوزارة على الموظف المتوفى.‬ ‫المادة (311)‬ ‫في حالة وفاة الموظف غير المواطن خالل خدمته لدى الوزارة ورغب‬ ‫ذووه دفنه في بلده فتتحمل الوزارة تكاليف نقل جثمانه إلى اقرب مطار‬ ‫دولي في بلده باإلضافة إلى تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي الجثمان.‬

‫مكافأة نهاية الخدمة‬
‫المادة (411)‬ ‫1 - تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقا‬ ‫ألحكام القانون االتحادي رقم (7) لسنة 9991م، بإصدار قانون المعاشات‬ ‫والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له.‬

‫45‬

‫2 - يستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية‬ ‫ً‬ ‫الخدمة وفقا لما يلي:‬ ‫أ- الراتب األساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس‬ ‫األولى.‬ ‫ب- الراتب األساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة‬ ‫الخمس التالية.‬ ‫ج- الراتب األساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي‬ ‫تزيد عن ذلك.‬ ‫3 - ال يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في‬ ‫الوزارة أقل من سنه واحدة متواصلة.‬ ‫ُ‬ ‫4 - لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة اإلنذار واإلجازة‬ ‫ً‬ ‫التراكمية جزءاً من مدة الخدمة ويعتبر جزء الشهر شهراً كامال.‬ ‫5 - تدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة‬ ‫على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية.‬

‫55‬

‫الفصل الخامس عشر‬

‫المادة (511)‬ ‫يحتفظ الموظفون والمستخدمون العاملون لدي أي من الوزارات من تاريخ‬ ‫نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع حقوقهم المكتسبة بما في ذلك‬ ‫رصيد اإلجازات السنوية المستحقة . وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫كيفية تسوية أرصدة اإلجازات السنوية، واألحكام األخرى المرتبطة بها.‬

‫أحكام ختامية‬

‫م‬ ‫ال تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة بالتطبيق ألحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون عـــ‬ ‫ً‬ ‫بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم‬ ‫ــدل‬ ‫اليقيني بالقرار.‬ ‫ة‬
‫المادة (611)‬ ‫المادة (711)‬ ‫يصدر مجلس الوزراء اللوائح والنظم والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام‬ ‫هذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (811)‬ ‫1 - يلغى القانون االتحادي رقم (12) لسنة 1002م في شأن الخدمة‬ ‫المدنية في الحكومة االتحادية والقوانين المعدلة له، وتلغى الوحدات‬ ‫التنظيمية المنشأة بموجبه بما في ذلك مجلس الخدمة المدنية‬ ‫وديوان الخدمة المدنية، كما يلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكام هذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫2 - يستمر العمل بالقرارات واللوائح واألنظمة المنفذة للقانون‬ ‫االتحادي رقم (12) لسنة 1002م بما فيها جدول الدرجات والرواتب فيما‬ ‫ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور األنظمة‬ ‫واللوائح والقرارات التي تحل محلها.‬

‫65‬

‫3 - يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة القرارات الالزمة بشأن‬ ‫تسوية أوضاع موظفي الوحدات التنظيمية التي ألغيت وفقا ألحكام هذا‬ ‫المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (911)‬ ‫ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور‬ ‫أربعة أشهر من تاريخ نشره.‬

‫خليفة بن زايد آل نهيان‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :‬ ‫بتاريخ : 52 رمضان 9241 هـ‬ ‫الموافق : 52 سبتمبر 8002م‬

‫75‬

‫مرسوم بقانون اتحادي‬
‫في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي‬

‫رقم (9) لسنة 1102‬ ‫رقم (11) لسنة 8002‬

‫بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬

‫95‬

‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫نحن خليفة بن زايد آل نهيان‬

‫بعـد االطالع على الدسـتـور ،‬ ‫وعلى القانون االتحادي رقـم (1) لسنة 2791م، بشـأن اختصاصات‬ ‫الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانيـن المعدلـة لـه،‬ ‫وعلى الــقــانــون االتــحـــــادي رقــم (7) لسنة 9991م بــإصــدار قانون‬ ‫المعاشات والتأمينات االجتماعية والقوانين المعدلة له،‬ ‫وعلى القانــون االتحـادي رقــم (32) لسنة 5002م في شأن قواعد‬ ‫إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،‬ ‫وعلى المرسوم بقانــون اتحـادي رقــم (11) لسنة 8002م بشـأن‬ ‫الموارد البشرية في الحكومة االتحاديـة،‬ ‫وعلى القانون االتحـادي رقم (8) لسنة 1102م بإعادة تنظيم ديـوان‬ ‫المحاسبـة.‬ ‫وبنـاء على ما عرضـه رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للموارد‬ ‫ً‬ ‫البشرية الحكومية وموافقـة مجـلـس الوزراء ،‬ ‫أصدرنا المرسوم بقانون التالي : ـ‬

‫16‬

‫المادة األولى‬
‫يستبدل بنصوص المواد (1) ، (01) ، (11) ، (21) ، (31) ، (61)‬ ‫، (91) ، (02) ، (32) ، (62) ، (92) ، (03) ، (13) (33) ، (73) ،‬ ‫(93) ، (04) ، (14) ، (44) ، (15) ، (35) ، (85) ، (95) ، (16) ، (36)،‬ ‫(47) ، (49) ، (79) ، (89) ، (99) ، (101) ، (201) ، (501) ، (701) ،‬ ‫(801) ، (011) ، (611) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11)‬ ‫لسنة 8002م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية‬ ‫النصوص التالية:‬

‫26‬

‫المادة (1)‬ ‫فـي تطبيـق أحكام هـذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني‬ ‫الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخالف ذلك:‬
‫اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية المتحدة.‬ ‫أية وزارة منشأة وفق القانون االتحادي رقـم (1) لسنة‬ ‫2791 م بشـأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‬ ‫والقوانيـن المعدلـة لـه أو وفقا ألية قوانين أخرى.‬ ‫الرئيس األعلى للوزارة.‬ ‫الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية.‬ ‫الميزانيـة العامة للحكومة.‬ ‫كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية .‬ ‫الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة‬ ‫للموظفين وامتيازاتهم.‬ ‫الراتب األساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف‬ ‫من عالوات وبدالت.‬ ‫اللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في‬ ‫المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها.‬ ‫الوحدة اإلدارية المعنية بالموارد البشرية في الوزارة.‬ ‫السنة الميالدية.‬ ‫ً‬ ‫وحدة زمنية مقدارها ثالثون يوما.‬ ‫يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة‬ ‫لهذا المرسوم بقانون.‬ ‫اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير‬ ‫الصحة.‬ ‫الدولــة‬ ‫الحكومة‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الوزارة‬ ‫الوزيـر‬ ‫الهيئة‬ ‫الميزانية‬ ‫الموظف‬ ‫ميزانية الوظائف‬ ‫الراتب االجمالي‬ ‫لجنة المخالفات‬ ‫إدارة الموارد‬ ‫البشرية‬ ‫السنة‬ ‫الشهر‬ ‫يوم عمل‬ ‫اللجنة الطبية‬

‫السلطة المختصة السلطة المناط بها صالحيات التعيين.‬

‫36‬

‫المادة (01)‬ ‫ً‬ ‫تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقا ألحد انواع‬ ‫العقود التالية:‬ ‫1 - تعيين بعقد دوام كامل.‬ ‫2 - تعيين بعقد دوام جزئي.‬ ‫3 - تعيين بعقد مؤقت .‬ ‫4 - تعيين بعقد خاص.‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون األحكام الخاصة بكل‬ ‫نوع من أنواع العقود المذكورة.‬ ‫المادة (11)‬ ‫يجوز التعيين بعقد دوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتالءم‬ ‫ودرجة الوظيفة الشاغرة على أن يخضع هؤالء الموظفون ألحكام خاصة‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بمدى‬ ‫استحقاقهم للمكافآت والمزايا الوظيفية.‬ ‫المادة (21)‬ ‫للوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل ألي‬ ‫من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل‬ ‫وذلك بموجب عقد مؤقت ال تجاوز مدته ثالثة أشهر يجوز تمديده‬ ‫لمدة مماثلة، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤالء الموظفين في‬ ‫وظائف دائمة على شاغر تناسب مؤهالتهم وخبراتهم وقدراتهم، على‬ ‫أن تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها‬ ‫ً‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون.‬

‫46‬

‫المادة (31)‬ ‫1 - يجوز للوزير تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة‬ ‫ً‬ ‫بعقود خاصة في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها، على أن ال تزيد مدة‬ ‫ذلك العقد عن سنتين يجوز تمديده لسنتين إضافيتين.‬ ‫2 - للوزير صالحية اعتماد االمتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة‬ ‫ألصحاب العقود الخاصة بما يتالءم واالحتياجات الخاصة بوزارته وذلك‬ ‫بما ال يتجاوز الئحة السقف األعلى للعقود الخاصة والتي تحددها الهيئة‬ ‫بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء .‬ ‫المادة (61)‬ ‫1 - استثناء من احكام المادة (01) من هذا القانون تكون صالحيات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التعيين في الوظائف التالية وفقا لما يلي:‬ ‫أ - وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في الهيئات المستقلة‬ ‫بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.‬ ‫ً‬ ‫ب ـ وظيفتا وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات‬ ‫المستقلة بقرار من مجلس الوزراء .‬ ‫على أن يتم اعتماد عقود التعيين الالزمة لهذه الوظائف من قبل الوزير‬ ‫المختص .‬ ‫2 - تكون صالحيات اعتماد عقود التعيين في باقي الوظائف األخرى للوزير‬ ‫المختص أو من يفوضه.‬ ‫المادة (91)‬ ‫1 - فيما عدا المعينين على وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في‬ ‫الهيئات المستقلة، يخضع الموظف المعين ألول مرة لفترة اختبار‬ ‫مدتها ثالثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة يتم بعدها تقييم أدائه‬

‫56‬

‫من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة وفي ضوء نتيجة هذا‬ ‫التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.‬ ‫2 - يجوز خالل فترة االختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ‬ ‫أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أداءه غير المرضي وذلك‬ ‫بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار لمدة‬ ‫خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف االستقالة من وظيفته خالل فترة‬ ‫االختبار، بعد إخطار الوزارة خالل فترة إشعار مماثلة.‬ ‫3 - يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بأداء اليمين القانونية‬ ‫وفقا للصيغة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (02)‬ ‫1 - يكون لجميع الوزارات جدول درجات ورواتب موحد يصدر بقرار من‬ ‫ً‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وفقا لألسس التالية:‬ ‫أ- يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة‬ ‫ً‬ ‫مرتبطا بالوظيفة.‬ ‫ب- يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة.‬ ‫ج- اعتماد الراتب اإلجمالي.‬ ‫2 - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة االولى من هذه المادة الوزارات‬ ‫والجهات االتحادية التي يكون لها كوادر وظيفية خاصة بها على ان تعد‬ ‫تلك الجهات بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية جدول درجات ورواتب‬ ‫ويصدر من مجلس الوزراء.‬

‫66‬

‫المادة (32)‬ ‫1 - يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء‬ ‫داخل الوزارة أو إلى وزارة أخرى شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب‬ ‫اإلجمالي للموظف.‬ ‫2 - كما يجوز نقل الموظف الى وزارة اخرى مع درجته الوظيفية‬ ‫ومخصصاته المالية.‬ ‫3 - تكون صالحيات النقل وفقا لما يلي:‬ ‫أ ـ وظيفتا وكيل الوزارة والوكيل المساعد بقرار من الوزير في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة‬ ‫النقل خارج الوزارة.‬ ‫ب ـ باقي الوظائف بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في حالة‬ ‫النقل داخل الوزارة، وبموافقة كل من الوزيرين في حالة النقل إلى‬ ‫أية وزارة أخرى.‬ ‫المادة (62)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة‬ ‫شاغرة أو غاب عنها شاغلها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد شريطة‬ ‫أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو‬ ‫أعلى منها بدرجتين كحد أقصى، وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو‬ ‫ترقية الموظف إلى الوظيفة التي انتدب إليها وذلك وفقا ألحكام النقل‬ ‫والترقية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.‬

‫76‬

‫المادة (92)‬ ‫1 - يجوز بقرار من الوزير إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو‬ ‫محلية داخل الدولة لمدة ال تزيد على سنة واحدة يعاد بعدها الموظف‬ ‫الى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها كما يجوز بقرار من‬ ‫مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو‬ ‫األجنبية أو اإلقليمية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد. وفي‬ ‫كل األحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على اإلعارة أو التمديد.‬ ‫2 - يحصل الموظف المعار على راتبه اإلجمالي وإجازاته ومستحقاته‬ ‫األخرى من الجهة المعار إليها، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات‬ ‫إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من‬ ‫الوزارة التي يعمل فيها وذلك باإلضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها‬ ‫من الجهة المعار إليها، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا‬ ‫إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع األحوال ال يستحق الموظف‬ ‫المعار أية إجازات من الوزارة التي يعمل فيها.‬ ‫ُ‬ ‫3 - تحتسب مدة اإلعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقييم أدائه‬ ‫بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة‬ ‫األداء الذي تطبقه الحكومة.‬ ‫4 - يحق للوزارة شغل الوظيفة التي تشغر بسبب اإلعارة، وعليها عند‬ ‫عودة الموظف من تلك اإلعارة إعادته إلى وظيفة دون المساس بدرجته‬ ‫أو راتبه اإلجمالي.‬ ‫5 - يجوز بموافقة من الوزير استعارة اي من موظفي:‬ ‫أ- الحكومات المحلية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد‬ ‫لسنة واحدة أخرى على ان تتحمل الجهة المعار منها الموظف‬ ‫كامل رواتبه ومستحقاته.‬

‫86‬

‫ب- الحكومات العربية أو األجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية‬ ‫أو األجنبية أو اإلقليمية لمدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد‬ ‫لسنة واحدة أخرى على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية في حال‬ ‫تحمل الوزارة ألية نفقات أو تكاليف مالية.‬ ‫6 - تحدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط الخاصة باإلعارة‬ ‫واالستعارة.‬ ‫المادة (03)‬ ‫1 - يتم قياس أداء الموظف وفقا لنظام إدارة األداء الذي يصدره مجلس‬ ‫الوزراء بناء على اقتراح الهيئة، ويحدد النظام على وجه الخصوص اآلتي:‬ ‫أ-أسس ومعايير ومستويات قياس أداء الموظف.‬ ‫ُ‬ ‫ب-مستويات األداء التي تستحق عنها العالوة الدورية السنوية‬ ‫للموظف.‬ ‫ج-مستويات األداء المطلوبة للترقية.‬ ‫د-إجراءات التظلم من نتائج تقييم األداء السنوي.‬ ‫2 - يهدف نظام إدارة األداء إلى تحقيق ما يلي:‬ ‫أ-ترسيخ منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج المتميزة.‬ ‫ب-تطوير أداء الموظفين وقدراتهم ومهاراتهم من خالل تقييم‬ ‫دوري ينسجم وأهداف الوزارة.‬ ‫ج-توفيق األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة.‬ ‫د-تشجيع االنجاز الفردي وروح الفريق الواحد.‬ ‫هـ-تشجيع التعلم والتطور المستمرين.‬

‫96‬

‫المادة (13)‬ ‫1 - يقيم أداء الموظفين بشكل سنوي من قبل المسؤول المباشر على‬ ‫ُ‬ ‫أن يتم إشراك الموظفين في عملية مراجعة األداء المتعلقة بهم.‬ ‫2 - يعتبر التقييم السنوي للموظف الذي يتم وفق نظام إدارة األداء هو‬ ‫المعيار االساس الذي تحتسب بموجبه استحقاقات الموظف المتعلقة‬ ‫بالعالوة الدورية والترقية والمكافآت السنوية.‬ ‫3 - يحدد نظام إدارة األداء شروط ومتطلبات منح المكافآت المنصوص‬ ‫عليها في هذا المرسوم بقانون.‬ ‫المادة (33)‬ ‫يجوز بقرار من الوزير منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة على‬ ‫أي من اقتراحاته التي قد تسهم في تطوير األداء في الوزارة التي يعمل‬ ‫بها وذلك وفقا لألسس التي تقترحها الهيئة وتعتمد من قبل مجلس‬ ‫الوزراء.‬ ‫المادة (73)‬ ‫1 - تتم الترقيات الوظيفية من خالل األساليب التالية:‬ ‫أ ـ الترقية إلى وظيفة شاغرة.‬ ‫ب ـ الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بدرجة أعلى بسبب إعادة‬ ‫الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات.‬ ‫2 - يجوز ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى ومنحه الدرجة الوظيفية األعلى‬ ‫وذلك بناء على تقرير األداء المقدم عنه.‬ ‫ً‬

‫07‬

‫3 - تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها‬ ‫أو بمنحه ما نسبته (01%) من الراتب األساسي للدرجة المرقى اليها‬ ‫أيهما أعلى.‬ ‫المادة (93)‬ ‫يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف المتميز استثناء:‬ ‫ً‬ ‫بما ال يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح‬ ‫ُ‬ ‫الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نســـبته‬ ‫ُ‬ ‫(02٪) من راتبه األساسي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة ان يتوافر‬ ‫لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة‬ ‫ً‬ ‫الجديدة وفقا لنظام تقييم وتوصيف الوظائف.‬ ‫أو بمنحه ترقية مالية استثنائية ال تجاوز (52٪) من راتبه األساسي على‬ ‫ذات الدرجة.‬ ‫المادة (04)‬ ‫1 - تحدد الالئحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات.‬ ‫2 - ال يؤخذ بعين االعتبار عند النظر في الترقية ترتيب األقدمية إال إذا‬ ‫تساوى تقييم األداء.‬ ‫3 - ال يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إال بعد انقضاء أثنى‬ ‫عشر شهرا من تاريخ آخر ترقية.‬ ‫4 - يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين.‬ ‫5 - ال يجوز الجمع بين الترقية والعالوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد‬ ‫وباالستناد إلى تقييم األداء السنوي.‬

‫17‬

‫6 - ال يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي.‬ ‫المادة (14)‬ ‫تلتزم الوزارات بالمحافظة على الموارد البشرية المدربة المؤهلة،‬ ‫كما تلتزم الوزارات بتدريب موظفيها وتطوير معرفتهم ومهاراتهم‬ ‫وقدراتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها أو في الوظائف األعلى‬ ‫المخطط لهم تولي مسؤولياتها ومهامها وذلك وفقا لنظام التدريب‬ ‫والتطوير الذي يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.‬ ‫المادة (44)‬ ‫ً‬ ‫يجوز للوزارات - وفقا ألحكام التشريعات التي تعتمد لهذه الغاية:‬ ‫1 - أن ترعى خريجي الثانوية العامة المواطنين لدراسة بعض التخصصات‬ ‫المهنية والفنية .‬ ‫2 - أن ترعى بعض الموظفين المواطنين العاملين لديها إلكمال‬ ‫دراساتهم الجامعية والعليا أو للحصول على الشهادات المهنية‬ ‫المعتمدة وذلك وفقا الحتياجاتها.‬

‫المادة (15)‬ ‫1 - يتم الترخيص باإلجازة المرضية بموجب تقرير طبي معتمد من‬ ‫جهة طبية رسمية لمدة ال تجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة‬ ‫الواحدة وبحد أقصى خمسة عشر يوم عمل في السنة ، وإذا زادت مدة‬ ‫المرض على ذلك كان الترخيص بتلك اإلجازة بموجب تقرير طبي تصدره‬ ‫اللجنة الطبية.‬

‫27‬

‫2 - إذا تجاوز الموظف الحد االقصى لإلجازة المرضية وهو خمسة عشر‬ ‫يوم عمل في السنة يجوز للوزارة إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية‬ ‫لتقرير ما تراه بشان حالته الصحية.‬ ‫3 - تتم مراجعة حالة الموظف المرضية مرة ثانية في حال استمرارها‬ ‫مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر‬ ‫تمديد هذه اإلجازة لمدة ال تجاوز ستة أشهر إضافية أو أن توصي بإنهاء‬ ‫خدماته لعدم اللياقة الصحية.‬ ‫المادة (35)‬ ‫ُ‬ ‫1 - تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي‬ ‫لمدة شهرين.‬ ‫2 - يجوز للموظفة بعد إنتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من‬ ‫ً‬ ‫تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا إلرضاع‬ ‫وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في‬ ‫ً‬ ‫نهايتها، وفي جميع األحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل‬ ‫المدفوعة الراتب.‬ ‫المادة (85)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية‬ ‫براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة‬ ‫في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو ألية أسباب أخرى‬ ‫مشابهة ال تتعلق بشكل مباشر بعمل الوزارة التي يعمل بها الموظف‬ ‫وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجاالت وللمدة‬ ‫ً‬ ‫التي تحددها.‬

‫37‬

‫المادة (95)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين وذلك لمرافقة مريض للعالج‬ ‫خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو‬ ‫ً‬ ‫من يفوضه تمديد هذه اإلجازة بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن‬ ‫يكون معتمد من سفارة الدولة .‬ ‫2 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية‬ ‫براتب إجمالي لمدة ال تزيد على شهرين قابلة للتمديد وذلك لمرافقة‬ ‫زوجه اآلخر أو أي من أقاربه في حال تلقي العالج داخل الدولة.‬ ‫ٍ‬ ‫وفي جميع األحوال تحدد الالئحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه‬ ‫اإلجازة، ودرجة القرابة المطلوبة للحصول عليها، وغير ذلك من األحكام‬ ‫الخاصة بها وذلك سواء كانت األجازة داخل الدولة أوخارجها.‬ ‫المادة (16)‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة دراسية مدفوعة‬ ‫الراتب بنظام التفرغ الكامل داخل الدولة أو خارجها بغرض الحصول على‬ ‫مؤهل أعلى من شهادة الثانوية العامة لمدة تساوي مدة برنامج التعليم‬ ‫المعتمد على ان يتوافق المؤهل مع احتياجات الوزارة المستقبلية.‬ ‫المادة (36)‬ ‫1 - يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي‬ ‫من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن‬ ‫ُ‬ ‫المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو‬ ‫المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي ألداء االمتحانات الفصلية‬ ‫ً‬ ‫والسنوية على أن تحدد مدتها وفقا لبرنامج االمتحانات المعتمد.‬

‫47‬

‫2 - يجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء االمتحان بمدة‬ ‫ال تزيد على خمسة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى داخل الدولة وال‬ ‫تزيد على عشرة أيام عمل إذا كانت االمتحانات تؤدى خارج الدولة على أن‬ ‫ال يتجاوز مجموع اإلجازات (22) يوم عمل في السنة.‬ ‫3 - كما يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ساعتين‬ ‫ً‬ ‫يوميا لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى‬ ‫انتهاء ذلك البرنامج.‬ ‫المادة (47)‬ ‫1 - تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.‬ ‫2 - يجوز للوزير أن يعتمد الئحة تنظم الدوام المرن وفقا لحاجة العمل‬ ‫وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا .‬ ‫المادة (49)‬ ‫ُ‬ ‫تلغى الجزاءات اإلدارية الموقعة على الموظف، وتعتبر كأن لم تكن ،‬ ‫بانقضاء المدد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا الغرض . على ان‬ ‫تحسب تلك المدد من تاريخ صدور الجزاء، و تسقط في حالة معاودة‬ ‫الموظف الرتكاب أية مخالفة قبل انقضائها.‬ ‫المادة (79)‬ ‫يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات‬ ‫اإلدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه أو أية قرارات أو إجراءات‬ ‫إدارية أخرى ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم األداء والتي تنظم وفق‬ ‫أحكام نظام إدارة األداء وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات‬ ‫المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر واإلنذار الكتابيين.‬

‫57‬

‫المادة (89)‬ ‫1 - يجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير‬ ‫جزاءات اإلنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى‬ ‫الهيئة خالل مدة ال تجاوز ثالثة اسابيع من تاريخ إبالغه بالقرار وإال أعتبر‬ ‫ً‬ ‫قرار لجنة التظلمات قطعيا.‬ ‫2 - تقترح الهيئة نظاما للنظر في االعتراضات المرفوعة إليها وترفعه‬ ‫لمجلس الوزراء العتماده.‬ ‫المادة (99)‬ ‫للموظف أن يقدم إلدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق في بيئة‬ ‫العمل وعلى هذه اإلدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وأن تقرر‬ ‫إحالتها إلى اللجان المختصة في الحاالت التي تتطلب ذلك.‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز للموظف اإلعتراض على ساعات العمل أو‬ ‫الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.‬ ‫المادة (101)‬ ‫تنتهي خدمة الموظف ألي من األسباب التالية:‬ ‫1 - االستقالة.‬ ‫2 - بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد.‬ ‫3 - الوفـاة.‬ ‫4 - عدم اللياقة الصحية.‬ ‫5 - عدم الكفاءة الوظيفية.‬ ‫6 - صدور مرسوم اتحادي .‬ ‫7 - اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء .‬

‫67‬

‫8 - الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم‬ ‫قضائي.‬ ‫9 - سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف.‬ ‫01 - عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته .‬ ‫11 - االنقطاع عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة عشرة أيام عمل‬ ‫متصلة أو عشرين يوم منفصلة خالل السنة الواحدة .‬ ‫21 - إعادة الهيكلة .‬ ‫ً‬ ‫31 - االحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين ، على أن يعطى‬ ‫الموظف مهلة شهرين قبل إنهاء خدماته .‬ ‫المادة (201)‬ ‫يصدر بإنهاء الخدمة لألسباب الواردة في المادة السابقة قرار من‬ ‫السلطة المختصة بالتعيين، وذلك فيما عدا التالي:‬ ‫1 - إقالة الموظف فيصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على‬ ‫توصية من الوزير المعني مع صــرف الراتب اإلجمالي لفـترة اإلشعار‬ ‫المقررة لدرجته على ان ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته‬ ‫لدى الوزارة .‬ ‫2 - إنهاء الخدمة للوفاة، فيصدر بها قرار من الوزير المختص أو من‬ ‫يفوضه.‬ ‫المادة (501)‬ ‫1 - يلتزم الموظف باالستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة اإلنذار‬ ‫ومع ذلك يجوز للوزارة بناء على طلب الموظف تقليص فترة اإلنذار بعد‬ ‫ً‬ ‫قبول االستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل‬

‫77‬

‫اإلنذار المستحق لها أو خصمه من مستحقاته، على أن ال تحتسب هذه‬ ‫المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬ ‫2 - يجوز للوزارة من تلقاء نفسها - خالل فترة اإلنذار - إنهاء خدمات‬ ‫الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له الرواتب المستحقة له عن هذه‬ ‫الفترة، على أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لديها.‬ ‫3 - يجوز للوزارة إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت الموافقة له على‬ ‫تقليص فترة اإلنذار من دفع بدل اإلنذار المستحق عليه للوزارة.‬ ‫المادة (701)‬ ‫ً‬ ‫1 - يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحية وفقا لألحكام‬ ‫واإلجراءات المتبعة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.‬ ‫2 - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمات الموظف غير‬ ‫المواطن إذا ثبت للجنة الطبية عدم لياقته الصحية ألداء أعباء وظيفته.‬ ‫3 - ويشترط في جميع األحوال إنهاء خدمات الموظف مباشرة مع صرف‬ ‫ما يعادل الراتب اإلجمالي عن مدة اإلنذار المقررة لدرجته الوظيفية على‬ ‫أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الوزارة.‬

‫87‬

‫المادة (801)‬ ‫يجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم‬ ‫كفاءته الوظيفية في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى‬ ‫واإلطار الزمني الذي يحدده نظام إدارة األداء لهذا الغرض.‬ ‫ويشترط في جميع األحوال إعطاء الموظف فترة اإلشعار المقررة لدرجته‬ ‫أو صــرف ما يعـادل الراتب اإلجمالي لفـترة اإلشعار ، وذلك دون المساس‬ ‫بمستحقاته األخــرى.‬ ‫المادة (011)‬ ‫للسلطة المختصة بالتعيين الحق في عدم تجديد عقد الموظف أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إنهائه في أي وقت شريطة إعطاء الموظف إشعاراً خطيا بذلك ووفقا‬ ‫للشروط المنصوص عليها في العقد .‬ ‫المادة (611)‬ ‫1 - ال تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات اإلدارية الصادرة بالتطبيق‬ ‫ً‬ ‫ألحكام هذا المرســـوم بقـــانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من‬ ‫تــــــاريخ العلـــــم اليقيني بالقرار.‬ ‫2 - ال تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم االتحادية الصادرة‬ ‫بإنهاء الخدمة.‬

‫97‬

‫المادة الثانية‬
‫تٌلغى المادتان رقما (06) ، (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11)‬ ‫لسنة 8002م بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.‬

‫المادة الثالثة‬
‫على كل وزارة إبرام عقود مع موظفيها الذين على رأس عملهم وقت‬ ‫العمل بهذا المرسوم بقانون بما يتفق وحكم المادة (01) منه ووفقا‬ ‫لما تحدده الالئحة التنفيذية في هذا الخصوص.‬

‫المادة الرابعة‬
‫ُينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم‬ ‫التالي لتاريخ نشره.‬

‫خليفة بن زايد آل نهيان‬
‫رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :-‬ ‫بتاريخ: 12 / شوال / 2341 هـ‬ ‫الموافق: 91 / سبتمبر / 1102م‬

‫08‬

‫اليمين القانونية لموظفي الحكومة االتحادية‬
‫«أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا لدولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫ورئيسها، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أتقيد بقوانين ولوائح ونظم‬ ‫الجهة التي أعمل بها، وأن أحافظ على أموالها ما استطعت، وأن أقوم بتأدية‬ ‫عملي بصدق وآمانة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ‬ ‫علمي من معلومات وأسرار» .‬
‫...............................................................................‬

‫أقسمت اليمين القانونية في حضور : /‬ ‫إسم الموظف :‬ ‫توقيع الموظف :‬ ‫التاريخ :‬

‫/ ................................................................................‬ ‫...............................................................................‬

‫/‬

‫/ ...............................................................................‬

‫02‬

‫/‬

‫/‬

‫18‬

Similar Documents

Premium Essay

Personal Narrative: Ancient Greek Myth

...inside of that wacko’s stomach, but miraculously we didn’t. The way we escaped though extraordinary was extremely gross. Lord Zeus and technically my little brother got the jump on Cronos and instead of rashly swooping in on top of him, he and Metis (a good Titan) made a plan to get Cronos to drink this magical potion that would make him regurgitate us. Therein after my Grandma Gaia (Mother Earth), help them fool Cronos and just like that in the grossest and most horrifying thing that I have ever experienced happened, our father regurgitated all of his lunch, and us with it. There we all lay in a lake of vomit that smelt like the Harpies on the worst day ever. Then immediately following that there was the Universe Altering War , and yata yata yata the gods and the good Titans won the...

Words: 646 - Pages: 3

Free Essay

Hundred in One

...hinahangaan. Naisip ko naman, lahat naman ng positive side, may kaequal sa negative side. Hindi naman puro maganda ang kinalalabasan. I'm just the girl next door. Well, hindi naman yung literal na meaning. Typical girl kumbaga. Yung mamemeet mo sa pangarawaraw. In short, average lang. Pero may nagsasabi sa akin na hindi raw ako average. Sometimes above or below. Kainis na mga yun!!! Ang lakas ng loob na sabihing above average ako? 4th year high school na nga pala ako. Bagong school. Sa katunayan, hindi naman na talaga bago sa akin ang 'Edison High School.' Nakatira naman na kasi kami dito sa lugar na ito, dati pa. Kaya lang nadestino yung Papa ko sa ibang lugar kaya napilitan kaming lumipat. Pero ngayon, stayput na siya. Hindi na yata namin kailangang lumipat uli. Kaya bumalik na naman ako sa pinanggalingan ko. Makikita ko na naman yung mga naging kaibigan ko dati. I have two brothers. Yung isa mas matanda sa akin, yung isa mas bata. Nagkataon namang yung mas bata sa akin eh ang mortal kong kaaway sa bahay namin! Si Kuya naman, hindi nakatira sa amin dahil college na siya. Bakasyon pa naman. Inienjoy ko pa naman dahil kapag nagpasukan na, magsisimula na ang nightmare. Hindi pa maayos yung bahay namin mula sa pagkakalipat, marami pa kasing hindi nabubuksang kahon. Pero syempre, inuna kong ayusin yung kwarto ko. Aba, yun ang pinakamahalaga ha! Sa school ko dati, school paper staffer ako. Ewan ko lang ngayon kung makakasama ako. Kung swertehin siguro. Ganito nga...

Words: 82674 - Pages: 331

Free Essay

Kuya

...gawa. Kaya eto, gagawa ako liham para sa’yo. Halo-halo na yung ala-ala ko tungkol sa’ting dalawa kuya. Alam mo naman ako, medyo ulyanin. Kaya nga madaldal ako ee. HAHA habang fresh pa sa utak ko kinukwento ko na kasi baka makalimutan ko. =)) Pero ang dami-dami kong memories with you. I can say, malaking impluwensya mo sakin. Ikaw ang may kasalanan kung bakit feeling ko ang ganda-ganda ko. Hahaha you taught me how to believe in myself. Mukhang nasobrahan yata kuya. Tanda mo pa ba? Dati nung nasa Kwang-Lim pa ko nag-aaral nung kinder, meron akong chakang classmate na sinabihan akong pangit. Tapos sinabi ko sa’yo na sinabihan niya kong pangit sabi mo, “Pangit ka ba?” Syempre, umiling ako sabay sabi, “Hindi. Siya yung pangit kuya.” Tapos sabi mo, siya nga yung pangit. Kasi kung pangit ako, ee di wala ng maganda sa mundo. Kunsitindor ka talaga kuya. Hahaha Tapos, lahat na lang ng tugtog papasayawin mo ko. Lagi mong kinukwento na nung bata ako, para akong manikang hinuhulugan ng piso bigla na lng sumasayaw. Number one fan yata kita ee. Haha Tapos… dati nung 7 years old ako. Narinig mo ko nagmura. Sabi mo sa’kin, “Wag ka magmumura, kung ‘di puputulin ko dila mo.” Natakot ako nun. Sabi mo, bawal magmura kasi iisipin ng mga tao na hindi maganda yung pagpapalaki ng magulang natin satin. E di...

Words: 3049 - Pages: 13

Free Essay

Fanfic

...I.               Instant Baby Kahit ano pa sigurong pagtatalo ng isip ko, nandito na yun eh. Ang sakit man tanggapin na hindi ko sila makikita ng matagal, ayos na rin siguro yun. Isa pa, para sa amin din naman ito ‘di ba? Alangan naman mag-stay na lang ako doon habang-buhay at maghintay sa wala? Ano ba itong iniiyak-iyak ko? Sus, para yun lang! Ako pa! Wala naman akong hindi kinakaya. Kahit ano pang lakas ng bagyo at ulan, walang-wala naman yan sa akin. Basta ‘wag lang sobrang lakas, eh iba naman usapan na iyon. Pagsakay na pagsakay ko sa bus at unti-unti na ring umaandar, parang gustung-gusto ko nang bumaba at yakapin sila uli. Tinignan ko na lang yung huling pabaon sa akin ni Papa, at nung tinignan ko uli yung direksiyon nila eh unti-unti na ring lumiliit yung itsura nila sa kinakatayuan nila. Sabay-sabay silang kumakaway sa akin. Mahigit dalawang oras yung biyahe simula sa bahay namin. Medyo may kalayuan yung bahay namin sa bus station, at simula doon eh isang napakahabang biyahe papunta sa Villejas City. Isang napakahabang istorya rin kung bakit paalis na naman ako, pero sa ngayon, itutulog ko na lang muna yung sama ng loob ko. Nananaginip pa ako noon. Kasama pa sa panaginip ko si Richard Gutierrez at si Patrick Garcia. Sa panaginip ko, nagsho-shooting daw kami ni Richard ng isang scene sa drama na kami yung magka-partner. Bigla na lang pumasok si Patrick at naglabas ng baril. Niyakap na lang ako ni Richard sa panaginip ko at si Patrick naman eh nagsisigaw ng...

Words: 32485 - Pages: 130

Free Essay

Takboo

...wala talaga dito ung mahal kong si sehunnie mapapatay ko ng bonggang bongga un! itatali ko lang naman sa puno tsaka ko bubuhusan ng sandamakmak na hantik! bwahaha.. mamatay sya sa kati. *evil laugh* *habang tumatawa may bigla akong natanaw at nabilaukan ng walang kinakain* O.O "kyaaaaaaahhhhh.. si suehunnie un ah"  *takbo palapit kay sehun* anakng! ang gwapo heka nga maicheck muna panty ko baka nahulog na sa kagwapuhan ng nilalang nato. haha. pero joke lang no, baka makita nya panty ko bigla akong sunggaban neto.. haha.. joke lang ulet. :D woah! woah! totoo ba to nakatingin sya sakin? O.o  >///<  umuusok na yata pisngi ko sa kilig. teka ang arte ko! sabi nga ni papa Dan RELAX.!  *kinaway ang kamay atsaka ngumiti kay sehun* ^O^/ ai teka! magpapaotograp pla ko! *dumukot sa bulsa* TADAAANN! pentel at papel! haha.. girl scout yata to nung elem at C.A.T officer nung high school.. nagawa ko pang magyabang ng lagay nato? iba talaga ko! haha *lumakad palapit kay sehun* *annyeong~ pede magpaotograp?" ako yan at eto lang naman ang muka ko sa mga panahon na ito ^_____^ wagas lang makangiti dre. haha  "oh SUre!" siya yan  *biglang napaisip* teka kelan pa to natutong makaintindi ng tagalog? O.O oh well pabayaan na nga. pagkakataon ko na to. xD *lumapit sa tabi niya at nagpapicture na din* "ui thank you wa. ang bait mo pla talaga" ako yan. kinikilig ako! ang...

Words: 528 - Pages: 3

Free Essay

I Dont Know

...Ako'y sa'yo At Ika'y Akin Ikaw na ang may sabi Na ako'y mahal mo rin At sinabi mo Na ang pag-ibig mo'y 'di magbabago Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit ika'y lumalayo Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba 'Di ba nila alam Tayo'y nagsumpaan Na ako'y sa'yo At ika'y akin lamang At kahit ano'ng mangyari Ang Pag-ibig ko'y sa 'yo pa rin At kahit ano pa Ang sabihin nila'y ikaw pa rin Ang mahal Maghihintay ako kahit kailan Kahit na Umabot pang ako'y nasa langit na At kung 'di ka makita Makikiusap kay Bathala Na ika'y hanapin At sabihin Ipaalala sa iyo Ang nakalimutang sumpaan Na ako'y sa iyo At ika'y akin lamang (instrumental) (interlude) (pahinga muna) uh..... Umasa kang Maghihintay ako kahit kailan Kahit na Umabot pang ako'y nasa langit na At kung 'di ka makita Makikiusap kay Bathala Na ika'y hanapin at sabihin Ipaalala sa iyo Ang nakalimutang sumpaan Na ako'y sa iyo At ika'y akin lamang (mabagal na) (tapos) I'm Yours Well you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's going to stop me but divine intervention I reckon it's again my turn to win some or learn some But I won't hesitate no more, no more It cannot wait, I'm yours Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find...

Words: 750 - Pages: 3

Free Essay

Best (Unfinished and Unedited)

...B-E-S-T (Be with Each Sweatest Time) By: Isn’t it lovely (SimplicityisLovely) Theme songs: * 7-days by Wheesung * Falling in love by Six part invension * I know (instrumental) saxophone * You belong to my heart by Jolina * Saranggateun geo by Brand new day * Captured by Christian and Sitti * Love song for no one by John Mayer * Oppa Nappa by Soshi’s Jessica, Tiffany and Seo Hyun * How do you heal a broken heart by Chris Walker * My Everything by Lee Min ho * Can I have this Dance by Troy and Gabriella Characters: Kaitherine Yancel Torrez Nickolo Alvarez Mico Gomez Sabrina Young Kaith’s Friends: Samantha “Sam” Ricks Dorothea “Dara” Sioson Christina “Tita Chiqui” Torrez (Kaith’s Aunt) Yolando Torrez (Kaith’s Father) Nick’s Friends: Marco Angeles Vince Quizon Other Characters: Miss Theresa Lopez Mr. Geraldo Cruz Mr. Vicente Reyes Louise Chen Kuya Rigs (Torrez’ Family Driver) Other PLEASE DON’T REDISTRIBUTE W/O THE AUTHOR’S PERMISSION OR CLAIM AS YOUR OWN PROLOGUE: There are different definitions of LOVE… kung genius ang tatanungin mo… sasabihin nila Love is an expression… love is a feeling… talagang according sa dictionary… yung mga nakaexperience naman at ineenjoy ang salitang LOVE…sabi nila, love conquers all, love moves in mysterious ways, love makes a lover blind, pero merong mga bitter about sa salitang iyon. Yung iba nga halos isumpa at halos kalimutan na ang ‘LOVE’ sa bokabularyo nila…...

Words: 35672 - Pages: 143

Free Essay

My Love

..."MYSCARY GIRL" by. SOJU All Rights reserved. Do not PLAGIARIZE! -PROLOGUE- "Wag mo daw tititigan ang mata niya ng five seconds..?" "Bakit naman?" "May curse daw na mapapasa sayo!" " Wala naman akong sore-eyes ah.."-Samara ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Lahat ng kinakausap niya ay binabangungot ng pitong gabi..!" "Yay! Pano yan? Tinanong niya ako kung anong oras na?!" "Sinagot mo ba siya?!" "Hindi..Tumakbo ako! Nakakatakot siya eh..." "Thank God at di mo sinagot.....(sigh).." Masama na bang magtanong ng oras- Samara ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Waaahhh!" "Oh bakit?!" "Nahawakan ni Samara yung bag ko!" "Ano? Sunugin mo bag mo! Baka may masamang sumpa yung binulong sa bag mo!" Aksidente lang naman na nahawakan ko yun- Samara --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Another poor girl sa Wellington Academy si SAMARA... Kinakatakutan siya because...

Words: 7053 - Pages: 29

Free Essay

Constitution

...ANO BA ANG GALAW NG MGA OPISYALES AT PRESIDENTE NATIN NGAYON : 1. TAONG 2011 , BIGLANG NAWALA ANG SOUND SYSTEM NATIN AT ALAM NAMAN NATIN NA KUNG SINO ANG KUMUHA AT ANO ANG GINAWA , WALA WALA NI WALANG AKSYON. 2. NAGPAPAGAWA NG WAITING SHED SA GATE 2. SABI NG GUMAWA 40t LANG SA KANYA AT ABUNO PA AT ANG NAKALAGAY SA FINANCIAL REPORT AY 60t . SOBRA NAMAN YATA AT NAPAKALAKI. HARAP HARAPAN NABA. 3. DECEMBER NAGBI BIGAY NG BIGAS SI MAYORA NA LIMANG SAKO AT SAN NAPUNTA, YUN AY PARA SA MGA MEMBRO AT DI SA ISANG TAO LANG. 4. TAONG 2012 , BASKETBALL ANONG NANGYARI SAMANTALANG 8 TROPHY ANG IBINIGAY NG BARANGAY PARA LANG SA MGA MANANALO, NAG AWAY AWAY AT DI NATAPOS ANG PALARO SAYANG LANG ANG PINAGHIRAPAN NG MGA PLAYER AT ANG KANILANG MGA KOTA. 5. OUTING DAW NI 5% NA MEMBRO AY DI SUMAMA WALANG JEEP O SERVICE PAPUNTA DON AT KANYA KANYA, DON PA SA DAUNGAN NG MGA BANGKA PANG ISDA NALILIGO. 6. ANG FOUNDTAIN NATIN NAPABAYAAN NA AT DI BINIGYAN NG HALAGA SAMANTALANG MGA MEMBRO ANG MAKIKIBANG. 7. NANONOOD NG EAT BULAGA SARAP PAKINGAN DIBA AT MAY ALLOWANCES PA. TALAGA NAMANG SENE SWERTE. 8. BIGAS ITONG DECEMBER ULI 5 SAKO BIGAY NI MAYORA AT 5 SAKO BIGAY NI CONG. BARZAGA SAN NAPUNTA SA MGA OPISYALES ULI , VERY GOOD. PARA SA MGA MEMBRO SINU SOLO NA. 9. BUTAW , NOON NGA AY DI NAG BUBUTAW YAN.. ANO PA KAYA PRES. NA SYA NGAYON.. 10. OVERALL RATING BAGSAK , WALANG LEADERSHIP PORO NGAWA AT...

Words: 342 - Pages: 2

Free Essay

Sabayang Pagbigkas 2014

...Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t makulay Ay nakalimbag sa pahina nang kasaysayaan. Mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan Maging sa paglaki, hanggang sa kamatayan. Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig Ng mga paham, siyentipiko, mananaliksik, O ng mga guro, doctor, abogado, magingisda’t magbubukid; Bawat isa, may mithin, may parangarap na nais makamit At isama sa mga butiun di masungkit-sungkit. Sa bawat panahon Sa bawat kasaysayan Sa bawat henerasyon May palawakan ng isip May palitan ng paniniwala May tagisan ng matuwid Maging ito’y mabunga na tuwa, ng lungkot, ng galit Sila-sila’y natatago, kayu-kayo’y nagpapangkat Tayu-tayo’y nag-iisip, nagsusuri, bumubalagkas Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit Wikang pilipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao Wikang naglalagos sa isipan makabansa Wikang nagnunuot sa damdamin makalupa Kasaysayan pala’y mababago isang saglit Sa dakong silangan… doon sa silangan Ang sikat ng araw… sumilip, sumikat, uminit Naantig ang diwang inaliping higit tuminok ang pusong dating di pumipintig Nagising ang ugat ng hapong mga bisig Bawat isa’y nagkaisang mailantad sa daigdig Ang mga pang-aaping sugat niyaring dibdig Pangkat-pangkat, sama-sama, kapit-bisig bawa’t isa Kilala’t di-kilala, kaaway ast di-kaaway Mayama’t mahirap, matalino’t mangmang, aktibista’t militar Nagkaisang ganap sa isang mithing kapanga-pangarap Propesyonal at di-propesyonal Mangagawa, kawani, guro, mangangalakal ...

Words: 338 - Pages: 2

Free Essay

The Forbidden List

...Forbidden Limited Monster/Effect MAKYURA THE DESTRUCTOR Forbidden Limited Monster/Effect MIND MASTER Forbidden Limited Monster/Effect MORPHING JAR Forbidden Limited Monster/Effect MORPHING JAR #2 Forbidden Limited Monster/Effect REACTAN, DRAGON RULER OF PEBBLES Forbidden Limited Monster/Effect RESCUE CAT Forbidden Limited Monster/Effect SANGAN Forbidden Limited Monster/Effect SINISTER SERPENT Forbidden Limited Monster/Effect STREAM, DRAGON RULER OF DROPLETS Forbidden Limited Monster/Effect SUBSTITOAD Forbidden Limited Monster/Effect TRIBE-INFECTING VIRUS Forbidden Limited Monster/Effect VICTORY DRAGON Forbidden Limited Monster/Effect WITCH OF THE BLACK FOREST Forbidden Limited Monster/Effect YATA-GARASU Forbidden Limited Monster/Fusion THOUSAND-EYES RESTRICT Forbidden Limited Monster/Synchro BRIONAC, DRAGON OF THE ICE BARRIER Forbidden Limited Monster/Synchro DARK STRIKE FIGHTER Forbidden Limited Monster/Synchro TRISHULA,...

Words: 416 - Pages: 2

Free Essay

Effects

...Ibong Adarna Script Posted by Bokals on Saturday, March 5, 2011 Labels: Mga Script  "Ibong Adarna" Narrator: Magandang umaga/hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon, magpepresenta kami ng isang dula na pinamagatang "Ibong Adarna". Ang kwento nito ay nagsisimula sa isang masayahing kaharian ng Berbanya. Doon, halos araw-araw ay may handaan. Ang hari ng Berbanya ay si Haring Fernando. Ang asawa niya ay si Reyna Valeriana. Ang mag-asawa ay may tatlong binatang anak. Sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Haring Fernando: Magsisimula na ang handaan, mga anak! Pumili na kayo ng mga babae na isasayaw ninyo. Maraming magagandang mga babae na nandoon na sa labas. Reyna Valeriana: Ehem... Haring Fernando: Ngunit, mas maganda pa rin ang reyna ng puso ko. Alam mo na man, 'di ba mahal kong, Valeriana? Narrator: Habang nag-uusap ang selosang reyna at ang kawawang hari ay nag-uusap rin ang tatlong mga prinsipe. Don Diego: Narinig mo si papa, mga kapatid? Marami na raw'ng chicks sa labas! Ano pa ba ang hinintay natin? Don Juan: (Hahaha) Haay nako, si Kuya Diego talaga! Don Pedro: Tumigil nga kayong dalawa! Para kayong mga naliligaw na mga unggoy na nanggagaling sa kagubatan! Narrator: Kitang-kita na naman ang mga iba't ibang kaugali ng mga magkakapatid. Ang panganay na si Don Pedro, ay seryosong-seryoso. Isang chicksboy naman si Don Diego ang ikalawa. Ang bunso na si Don Juan ay mabait na mabait. Babae #1: Wow, ang gwapo talaga ng mga prinsipe! Babae #2: Haay! Ang suwerte natin talaga...

Words: 10980 - Pages: 44

Free Essay

Walang Sugat

...Walang Sugat Ano ang sarswela? - Ano ang importansya nito? - Paano mo ito maipanatili? _maipapanatili ko ito kung patuloy kong ibabahagi sa iba at patuloy na ituturo sa iba kung ano ang importansya nito. ~~~~~~~~~~~~ Unang Bahagi I TAGPO (Tanaggapan ng bahay ni Julia. Si Julia at ang mga bordador Musika) Koro : Ang karayom kung iduro Ang daliri’y natitibo, Kapag namali ng duro Burda nama’y lumiliko Julia : Anong dikit, anong inam Ng panyong binuburdahan, Tatlong letrang nag-agapay Na kay Tenyong na pangalan. Koro : Ang karayom kung itirik tumutimo hanggang dibdib. Julia : Piyesta niya’y kung sumipot Panyong ito’y iaabot, Kalakip ang puso’t loob, Ng kaniyang tunay na lingkod. Si Tenyong ay mabibighani Sa dikit ng pagkagawa Mga kulay na sutla, Asul, puti at pula. Panyo’t dito ka sa dibdib, Sabihin sa aking ibig Na ako’y nagpapahatid Isang matunog na halik. Koro : Ang karayom kung iduro Ang daliri’y natitibo. Hoy tingnan ninyo si Julia Pati panyo’y sinisinta, Kapag panyo ng ibig Tinatapos ng pilit Nang huwag daw mapulaan Ng binatang pagbibigyan: Ang panyo pa’y sasamahan Ng mainam na pagmamahal. At ang magandang pag-ibig Kapag namugad sa dibdib Nalilimutan ang sakit Tuwa ang gumugiit. Mga irog natin naman Sila’y pawang paghandugan Mga panyong mainam Iburda ang kanilang pangalan. Julia : Piyesta niya’y kung...

Words: 3489 - Pages: 14

Free Essay

25th Hour

...**1*** The End. Fairytales. Yeah right! As if it's true. Siguro nga yung fairytales eh hindi maganda sa simula, then pagdating ng dulo eh happy ending parati. Lagi na lang napapataas yung kilay ko. My mom told me I used to like reading those kind of books. But right now... wala siya sa interest ko. Paano nga ba sinisimulan yung story sa mga fairytale? Ano nga bang phrase yun? Ooh.. ok. I remember. Let's start my story with that phrase too. Once upon a time, in a kingdom far far away, there lived a princess who cleaned her closet. Ooopps... corny. Wala kaming kingdom, at hindi rin whatever once upon a time. It's modern day. And fairytales, don't come true in real life. Right now, the closet part was true. I'm cleaning my closet and my drawers. Ito yung binigay sa akin na relo ni Daddy nung nagpunta siya ng Canada. Hindi ko naman na ginagamit so might as well, isama ko na lang doon sa sako. Crap. Ito kayang bag na regalo naman sa akin ni Mommy nung nanalo ako sa Declamation ko? Marumi naman na so, wala na rin siyang kwenta. Crap. How about itong stuff toy na... Fine.. fine!! Bakit ba ako nag-aabala na tanungin pa yung sarili ko kung alam ko naman na yung mga nandito sa drawer eh yung mga hindi ko na ginagamit. Mostly, crap for me... not for others. Bumaba ako sa hagdanan namin at dumeretso ako doon sa mini-office ni Daddy sa bahay. As usual, nakalatag na naman ang iba't ibang papel sa harapan niya at nakasalamin pa siya. "Hey Dad, I need a ride...

Words: 84697 - Pages: 339

Premium Essay

Chartres Gothic Architecture

...architecture design is classified as Shinmei-zukuri and characterized by its simplicity and antiquity. The compound is made up of one hundred twenty-five shrines that are centered on two main shrines. To give an idea of how big the compound is, it is about the same size as Paris, France. Every twenty years, the primary shrine of Naiku, is rebuilt in one the plots to the east or west. The location of Ise Jingu is very significant because of the natural element that surrounds it. This forest, “Sacred Forest of Ise Jingu”, is very dense and made up of Japanese Cypress (hinoki). Most of these trees are used for the ritual reconstructions of the shrine buildings. One of the three sacred treasures of Japan is located within the shrine, the mirror “Yata no Kagami . Originally, Amaterasu-Omikami was worshiped in the imperial palace by the Emperors of Japan at the current times. Over the course of several Emperors, the place of worship was moved around to accommodate the current ruler. Today, the rituals are based on the annual rice cultivation. Modern Japanese government officials and others still make annual pilgrimages to the shrines to give their prayer. Both of these sacred spaces have been well planned out and have a ton of background as to how they were both designed. Nature, location, and geography all play a part into their designs. Two similarities of these spaces are that they were both built over the course of hundreds of years and are built in such a way that reflects the countries...

Words: 700 - Pages: 3