Free Essay

Taxes

In:

Submitted By miramarmoura
Words 12628
Pages 51
قانون ضريبة الدخل

مرسوم اشتراعي رقم 144 - صادر في 12/6/1959

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون 12 كانون الأول سنة 1958،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:

المادة 1- تتناول ضريبة الدخل:
1- أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
2- الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.
3- دخل رؤوس الأموال المنقولة.

الباب الأول - في الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية

الفصل الأول - في الأعمال والمهن الخاضعة للضريبة

المادة 2- تتناول الضريبة أرباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة، وربح كل عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل، ولا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون.

المادة 3- تفرض الضريبة باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين، المقيمين في الأراضي اللبنانية أو في الخارج، على مجموع الأرباح التي يحققونها في لبنان.

المادة 4- يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة:
أ- الشركات، أياً كان نوعها وغايتها.
ب- الأشخاص الحقيقيون أو المعنويون:
1- الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية أو بيعها، والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.
2- الذين يؤجرون مؤسسة تجارية أو صناعية مجهزة بالمفروشات أو الأدوات اللازمة لاستثمارها، سواء تناول الإيجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة أو تناول جزءاً منها، أو لم يتناولها على الإطلاق.
3- الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الأرض.
ج- السماسرة والعملاء، والوسطاء، وبصورة عامة كل شخص حقيقي أو معنوي يتوسط في شراء أنواع الأموال كافة أو بيعها.
د- كل شخص حقيقي أو معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل.

الفصل الثاني - في الإعفاء من الضريبة

المادة 5- معدلة وفقا للقانون رقم 58 تاريخ 5/7/1967 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
يستثنى من الضريبة:
1- معاهد التعليم.
2- المستشفيات، والمياتم، الملاجئ، التي تقبل مرضى بالمجان، وما شاكلها من مؤسسات التمريض والإسعاف، وذلك ضمن حدود أرباحها الصافية المتأتية من أموال وإعانات عامة أو خاصة. أما المستشفيات والمياتم والملاجئ ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والإسعاف، التي تملكها أو تستثمرها مؤسسات أو جمعيات أو هيئات لا تتوخى تحقيق الربح، فتعفى من الضريبة عن كامل أرباحها.
3- مستشفيات الأمراض العقلية ومصحات السل.
4- شركات الاستهلاك التعاونية، والنقابات، والتعاونيات الزراعية، إذا لم تكن لها صفة تجارية.
5- المستثمرون الزراعيون، ما لم يعرضوا حاصلات أراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع أو يبيعونها بعد التحويل.
6- مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية، وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الأجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.
7- المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة.
8- المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي.
9- الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.

المادة 5 مكرر (1)- مضافة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 ثم عدلت وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
أولاً - يجوز للمؤسسات الصناعية أن تغطي بجزء معين من أرباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتباراً من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:
1- يجب أن يتم التوظيف من أجل تحقيق أي من الغايات التالية:
أ- إقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الإنتاجية نوعاً أو كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات أو إنشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من أجل ورشة معينة وتزول بزوالها، ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الإدخال المؤقت.
ب- بناء مساكن لإيواء المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الإسكان والأنظمة المنبثقة عنه شرط:
- أن تبقى المساكن ملكاً للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
- أن لا تستعمل في أي وقت لغير الغاية المعدة لها.
- أن لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم أو الأجير.
ج- ولا تتطبق احكام قوانين الاجور الإستثنائية على هذه المساكن.
2- على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الأقل من مباشرة التوظيف وأن تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من أرباحها وأن ترفق الإعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الإعفاء. تعتبر مباشرة بالتوظيف إجراء المؤسسة لأية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذاً لغايات التوظيف.
3- في حال توافر الشروط المذكورة أعلاه تغطى تباعاً المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الأقصى خمسون بالمائة من أرباح السنة التي يجري فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة إلى 75% كحد أقصى إذا تم التوظيف في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4- تعفى النسبة المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية، والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقاً للأحكام المبينة أعلاه من ضريبة الدخل شرط أن لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الأربع المذكورة أعلاه لكل عملية توظيف.
5- على الدوائر المالية المختصة، مهما مر من زمن، أن تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف إلى أرباح أية سنة لاحقة وأن تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 3% عن كل شهر على ان يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الأعمال التي جرى الاقتطاع من أرباحها لتغطية التوظيف، وذلك في حال عدم إتمام التوظيف وإخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة أعلاه.

ثانياً -1- تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد أقصى اعتباراً من تاريخ مباشرة الإنتاج أرباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتباراً من سنة 1980 إذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الأقصى المبين في الفقرة «د» أدناه.
أ- أن ينشأ المصنع في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب- أن تستهدف المؤسسة إنتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الأول من كانون الثاني 1980، ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقاً في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد أولية إلى منتجات نصف مصنوعة أو منتجات تامة الصنع أو تحويل منتجات نصف مصنوعة إلى منتجات تامة الصنع، وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب أو التجميع بإكمالها صنع مواد أو سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
ج - أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة عن مليوني ليرة لبنانية.
د - أن لا يتجاوز مجموع الأرباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الإعفاء بأية حال من الأحوال قيمة الأصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الإنتاج.
2- على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه أن تعلم خطياً الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الإنتاج وأن ترفق الإعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة أصولها الثابتة ومواصفات إنتاجها.
3- يمنح الإعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
4- على المؤسسة المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى الدائرة المالية المختصة، ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الأعمال السنوية، التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل. وعليها أيضاً الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الإعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
5- تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من أحكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

الفصل الثالث - في تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة

المادة 6- تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وإن انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف أو قبلها.

المادة 7- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 15735 تاريخ 11/3/1964 والقانون رقم 26 تاريخ 8/5/1967 والقانون رقم 1 تاريخ 19/1/1970 والمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/2/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977 والقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994.
إن الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
تشتمل هذه النفقات والأعباء بصورة خاصة على:
1- بدل شراء البضائع أو السلع المباعة، وبدل الخدمات المسداة أثناء السنة.
2- بدل إيجار المحل الذي تمارس فيه المهنة، أو قيمته التأجيرية إذا كان يخص المكلف.
3- فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4- الرواتب والأجور، وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلاً عن خدماتهم أو تعويضاً عن صرفهم من الخدمة وفقاً للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5- النفقات العامة المألوفة الأخرى، ومنها، بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6- ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة أو المهنة، ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7- الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة. يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقاً برنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا. وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي. أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجباً التخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل.
8- مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس أو لدفع تعويضات الصرف من الخدمة، أو معاشات التقاعد، أو تعويضات الطوارئ، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل إعلان إفلاس المدين، ويعتبر الدين مشكوكاً بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن. أما المبالغ المدخرة، التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت من أجلها، أو التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فإنها تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.
9- المبالغ التي يثبت أنها دفعت على سبيل الإسعاف أو التبرع أو الإحسان إلى مؤسسات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية معترف بها رسمياً وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية، نفقات وأعباء غير قابلة للتنزيل من أرباح السنة التي دفعت أو التي ستدفع خلالها.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- نفقات الإعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12- العلاوة المفروضة على إيرادات الأملاك المبنية لحسابات البلديات عملاً بالمادة 57 من قانون 17/9/1962 التي تترتب على شركات الأموال. ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب أو الرسوم المدفوعة أو المستحقة لدولة أجنبية عن دخل حاصل في لبنان أو لأي سبب آخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له أو كان تابعاً لها وإن اقتصرت التبعية على الإشراف.
4- النفقات والأعباء التي لا يثبت المكلف أنه تحملها للمساهمة في أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها في الخارج سواء كان تابعاً لها أو كانت تابعة له.
5- النفقات الشخصية، ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل أو الشريك أجرة له عن إدارة المؤسسة أو لنفقاته الخاصة.
6- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الأساسية، وكذلك كل مبالغة أو زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والأجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.

المادة 8- معدلة وفقاً للقانون 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
تعتبر إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وإيرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءاً من أصول المهنة أو المؤسسة قسماً من الواردات التي تتناولها الضريبة.
أما إذا كانت هذه الإيرادات خاضعة في الأصل لإحدى الضرائب النوعية الأخرى على الدخل، وأضيفت إلى الأرباح عند تحققها، فإنه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها في هذه الأرباح وعدم إخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 9- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 18/7/1980.
إن أنصبة الأرباح التي تحصل عليها شركات أموال لبنانية نتيجة حيازتها أسهماً وحصصاً في شركات أموال لبنانية أخرى، تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب لكنها تبقى خاضعة عند إعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.

المادة 10- لأجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف، ملزم بمسك السجلات التجارية عملاً بقانون التجارة، أن يقدم تصريحاً عن ربحه الحقيقي أو عن مجموع وارداته، وفي الحالة الثانية تحدد الإدارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات.
أما المكلفون، غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر أرباحهم الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام النبذة «ج» من الفصل الثالث من هذا الباب.
وإذا كان المكلف من أصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية، فعليه أن يقدم تصريحاً بمجموع وارداته ما لم يطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي وفقاً لأحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب.
ويكون الشريك، المتمتع بالأهلية في شركات التضامن أو التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت إليه الشراكة عملاً بأحكام المادة 66 من قانون التجارة، مسؤولاً شخصياً عن تقديم التصريح المتعلق به، وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم تصريح إجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الأرباح والخسائر.

المادة 11- معدلة وفقاً للقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
إن التصريح عن الربح الحقيقي إجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:
1- شركات الأشخاص وشركات الأموال وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.
2- فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.
3- المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص
بصورة دائمة، الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
4- المصارف والصيارفة والصرافون والأشخاص الذين يتعاطون أشغال الحسم أو الأعمال المصرفية.
5- المصدرون، والمستوردون، والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء، والوسطاء ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
6- التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم أكثر من أربعة أشخاص.
7- أصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيمائية.
8- مستثمرو مؤسسات الرهان (سباق الخيل، صيد الحمام إلخ...).
9- مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
10- مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً للتصنيف الرسمي.
11- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
12- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
13- مؤجرو المؤسسات المجهزة.

المادة 12- تكلف الفئات، غير المذكورة في المادة السابقة على أساس الربح المقطوع أو المقدر، غير أنه يحق لكل شخص أن يطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي، شرط أن يقدم طلباً بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف.
ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن يطلب الرجوع في السنوات التالية إلى طريقة التكليف المقطوع أو المقدر.

أ- في التكليف على اساس الربح الحقيقي

المادة 13- معدلة وفقا للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980، والمرسوم الشتراعي رقم 49 تاريخ 15/7/1983.
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة، وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال، ويضم اليه نسخة عن الميزانية، وخلاصة من حساب الارباح والخسائر، وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة (7) اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب او معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشان الرقابة التي اجروها، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة (108) من قانون ضريبة الدخل.
اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم جدولا يبينون فيه مجموع واراداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة.
واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة‏ (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي. ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.

المادة 14- ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة، او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل واخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف.

المادة 15- اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان، او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء، او بانقاصها، او باية وسيلة اخرى، فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات.
واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي، اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح، بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات دوائر المالية المختصة.

المادة 16- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 والقانون رقم 2 تاريخ22/3/1979 والمرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 9/9/1983 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم14 تاريخ 20/8/1990.
اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة، واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية، واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي، وعلى الشكل ذاته. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975و 1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفقرة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975-1976 الى نتائج السنوات التالية، لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977. ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقةبالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه.
ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، وبيقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية. الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989و 1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث، على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما ياتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولايمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه، ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

ب- في التكليف على اساس الربح المقطوع

المادة 17- على المكلفين، غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر، ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.

المادة 18- معدلة وفقا للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985.
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف علىاساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتاتية من جميع العمليات التي قام بهاعلى اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف، وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها، وبدلا لما اجره منها، وكذلك ما استوفاه من عمولة او سمسرة او عائدات او فؤاد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...

اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية، فوائد قروض، ايرادات املاك مبنية الخ...) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.

المادة 19- يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة، فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية، او من السجل المنصوص عليه في المادة 20 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.

المادة 20- معدلة وفقا للقانون رقم 1 تاريخ 19/1/1970.
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان يدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة واللى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التاشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها، كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتاشيرات عليها.

المادة 21- تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.

المادة 22- تتالف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة
- يختاره وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في
بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة عضوا
- خبير يمثل، حسب الاقتضاء، التجار او
الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية
يختاره وزير المالية عضوا
- موظف من وزارة المالية
(دائرة ضريبة الدخل) مقررا
تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية، واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 23- تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا.
تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها. اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.

ج- في التكليف على اساس الربح المقدر

المادة 24- تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع اساس الربح المقدر.

المادة 25- معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991.
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس
مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزبر الاقتصاد والتجارة عضوا
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة
في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة
او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة، حيث
لا توجد غرفة تجارة ، يختاره المحافظ عضوا
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة
الدخل ) او من الوحدة او الدائرة المالية
المختصة في المحافظة عضوا
- مراقب ضريبة الدخل المختص مقررا
تعين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 26- لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية، وان تستمتع اليه اذا رات حاجة الى ذلك.
وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة.

المادة 27- يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية.
ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.

د- احكام مشتركة

المادة 28- تتولى دوائر المالية فرض الضريبة المترتبة على الارباح الحقيقية او المقطوعة الناتجة عن التصريح، او المقدرة بموجب جداول تكليف اساسية.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله، احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 29- اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على الرباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد.
ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.
اما فيما يتعلق بالربح المقدر، فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف.
وعلى المكلف المنقطع عن العمل، الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع، ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر، او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة، فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرغ او البيع، وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.
وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري، وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المصفين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس. وعندئذ تبدا مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.

المادة 30- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون رقم 14 تاريخ 220/8/1990 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة، تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة، وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح، عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة والتصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية، وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
- وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية، يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة، خلال ثلاث سنوات، ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف، فيجب ان لا تقل عن اعلى ارباح او واردات حصل عليها المكلف المخالف خلال احدى السنوات الثلاث السابقة.
وفي حالة جود اسباب تحمل على الاعتقاد بان الارباح او الواردات الواجب اعتمادها من قبل الدوائر المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الادنى المنوه به في الفقرة السابقة، تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، تحديد فرق الربح او الواردات الواجب اضافتها الى الحد المذكور.
ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة سواء كان هذا التكليف مبنيا على اساس الحد الادنى المبين في الفقرة السابقة، او على تحديد لجنة التقدير، شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبية موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

الفصل الرابع - في حساب الضريبة

المادة 31- معدلة وفقاً للقانون رقم 34 تاريخ 23/9/1975 والمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 والقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 41 تاريخ 24/9/1986 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والقانون 173 الصادر في 14/2/2000
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /7500000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة. ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /2500000/ل.ل. مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و/500000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية :
- للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية .
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
- وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلاً إضافياً عن الأولاد وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين أعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد.
يطبق هذا التنزيل اعتباراً من أعمال سنة 1998
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

المادة 32- معدلة وفقاً للقانون رقم 34 تاريخ 23/9/1975 والقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 7 تاريخ 108/1985 والقانون رقم 41 تاريخ 24/9/1986 والقانون رقم 33 تاريخ 21/6/1988 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54000.000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل. ماية واربعة ملايين ليرة
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتباراً من إيرادات سنة 1999.

المادة 33- معدلة وفقاً للمرسوم رقم 15677 تاريخ 4/3/1964.
يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، لحساب جميع البلديات، علاوة قدرها 15 بالمئة خمسة عشر بالمئة من الضريبة.

الفصل الخامس - في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة

المادة 34- تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف.
واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة، او يتعاطى اعمالا متعددة، فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان، واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف.

المادة 35- في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الاباح كل شريك متمتع بالاهلية، وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.
غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.

المادة 36- تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل.
كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه. اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها، بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 37- ملغاة وفقاً للقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999

المادة 38- في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير، سواء جرى ذلك مجانا او ببدل، سواء كان البيع اجباريا او اختياريا، يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.
على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.
وتطبق احكام هذه المادة، وكذلك احكام المادة 29 في حالة وفاة المكلف، وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

المادة 39- ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها.

المادة 40- من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي، حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف، على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.

الفصل السادس - احكام متفرقة

المادة 41- ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة، عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان، تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين:

المادة 42- معدلة وفقاً للقانون رقم 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%). ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

المادة 43- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على من يدفع اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح عن هذه الاموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 السابقة. يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح.

المادة 44- ان مؤسسات التامين والتوفير على اطلاقها وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، التي تكون خاضعة للضريبة، ومصافي النفط، تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب) من الفصل الثالث من هذا الباب، ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.
وتعتبر مؤسسات التامين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها، ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها، وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق مخالف مهما كان تاريخه.
يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها، ولا يحق لهم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.

المادة 45- معدلة وفقاً للقانون 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون 107 تاريخ 23/7/1999
اولا- للمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال. يبلغ محضر التخمين الى الدائرة المالية المختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة المذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المؤسسة ملاحظاتها على تقرير المقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذا.
ثانيا- في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة باعلى من سعر كلفتها الاصلي او من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين. لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الميزانية.
2- اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر. يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 10% في الحالات الاخرى. ويمكن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة اعادة التخمين.
ثالثا- يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي او جزئي لضريبة الدخل بمعدل 10% غير انه يحق للمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح او بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها ان يطلب تنزيل الضريبة المفروضة بقدر ما اعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة. تطبق في هذه الحالة احكام وشروط المادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل. كما يعفى ربح التحسين الناتج عن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في اطفاء الخسائر اللاحقة بالمؤسسة. ويمكن لشركات الاموال المكلفة على اساس الربح المقطوع ان تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر اصول ثابتة وفقا للاصول المحددة للمكلفين على طريقة الربح الحقيقي.

المادة 45 مكررة - مضافة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 ثم عدلت وفقاً للقانون رقم 301 تاريخ 20/3/1995.
يجوز للاشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية او تنظيمية، ولمرة واحدة، اجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص الشركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصول ثابتة او موضوع متاجرة لتصحيح اثار التضخم النقدي الناتج عن تدني سعر صرف الليرة تجاه العملات الاجنبية وعن التغيير في قيم هذه العقارات والموجودات الثابتة، اللاحق بها ابتداء من اعمال 1975.
تتناول عملية اعادة التقييم الاستثنائية جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها اعلاه في الفقرة السابقة والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994. وشرط ان لا تزيد القيمة عن سعر السوق.
تخضع الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية اعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2/1 1 (واحد ونصف) من قيمة هذه الفروقات، وتعفى هذه الفروقات من اية قيمة ضريبة اخرى على الدخل مهما كانت وجهة استعمالها اللاحقة.
تسدد الضريبة على الفروقات نقدا خلال مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ اعادة التقييم.
يستفيد من اعادة التقييم المبين في هذه المادة المكلفون على اساس الربح المقطوع او المقدر. اذا ثبت وجود مستندات تسمح باعادة تقييم عناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة سواء كانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.
وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعارض هذه الاحكام، بالنسبة للمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تحدد اصول تطبيق هذه المادة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

الباب الثاني - في الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد

الفصل الاول - في الاشخاص والواردات الخاضعة للضريبة

المادة 46- تتناول الضريبة الرواتب والاجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد، العامة والخاصة والمخصصات لمدى الحياة، التي تترتب في الاراضي اللبنانية على.
1- صندوق عام، الى كل شخص مقيم في لبنان او في الخارج.
2- صندوق خاص، الى كل شخص مقيم في لبنان، وكذلك الى كل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات اديت في لبنان.

الفصل الثاني - في الاعفاء

المادة 47- معدلة وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985.
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الاجنبية وممثلوها الديبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الاجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من اية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4- معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة والمصالح العامة او المؤسسات العامة والخاصة وفقا لقوانين التقاعد وانظمته.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- اجور اليد العاملة الزراعية.
7- اجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- اجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والاسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

الفصل الثالث - في تحديد الواردات الخاضعة للضريبة

المادة 48- تفرض الضريبة على الورادات الصافية التي حصلت للمكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف وان انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف او قبلها.

المادة 49- يقصد بالواردات غير الصافية، مجموع الرواتب والاجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والاكراميات والمنافع النقدية والعينية.

المادة 50- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985.
لاجل تحديد الواردات الصافية، تنزل من الواردات غير الصافية المذكورة في المادة السابقة:
1- المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2- التعويضات التي تعطي لقاء نفقات الوظيفة او التمثيل او النقل او الانتقال، وتعويضات مسؤولية الصندوق، وبدل العلف، وبدل الملبس وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة بمناسبة القيام بعمل تطلبته الخدمة.
3- 50% (خمسون بالمئة) من المبالغ المدفوعة بدل ساعات طيران فعلي للطيارين وسائر افراد طاقم الطائرة الخاضعين للضريبة في لبنان.
4- منح التعليم، ومنح الولادة والمساعدات التي تمنحها المؤسسة بمناسبة زواج المستخدم او وفاة احد افراد عائلته، وذلك ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، شرط ان تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين مصادق عليه من وزارة العمل.

المادة 51- معدلة وفقا للقانون رقم 7 تاريخ 108/1985 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على المكلفين الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي، وكذلك المكلفين المنصوص عليهم في المادة 44، ان يمسكوا لاجرائهم سجلا يبينون فيه بدون بياض او حشو او حك او تطريس اسماء المستخدمين والمامورين والعمال والمساعدين وغيرهم من الاجراء، ومقدار رواتبهم واجورهم، ونوع عملهم، وتاريخ مباشرتهم العمل، وعند الاقتضاء تاريخ انقطاعهم عنه او صرفهم منه.
ويجب ذلك أيضاً، على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.
ومن لا يمسك هذا السجل، او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه، يغرم بمبلغ خمسين الف ليرة عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.

المادة 52- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على كل رب عمل ان يقدم:
- قبل اول نيسان من كل سنة، اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي.
- قبل اول حزيران من كل سنة، اذا كان شركة مساهمة. تصريحا يبين فيه:
1- اسماء الاشخاص الذين استخدمهم خلال السنة السابقة ونوع عملهم.
2- مقدار الرواتب والاجور والمخصصات والجوائز والاكراميات والتعويضات على اختلاف انواعها، والمنافع العينية والنقدية التي اعطيت كلا منهم خلال السنة السابقة.
3- مقدار المبالغ الواجب تنزيلها من الدخل غير الصافي لكل مستخدم وفقا للمادة 50.
4- المدة التي دفعت عنها المبالغ المذكورة في الفقرة الثانية والراتب الشهري او الاجرة اليومية. ويجب ذلك ايضا، على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع رواتبا او اجورا او معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة. اما اذا كان رب العمل مستثنى من الضريبة او خاضعا لطريقة التكليف على الربح المقطوع او المقدر، فعليه تقديم التصريح المذكور قبل اول شباط، بما خص المستخدمين والعمال والاجراء الذين تتجاوز رواتبهم واجورهم السنوية التنزيلات المحددة في المادتين 56 و59. ويعفى من التصريح بما خص الباقين. - وفي مطلق الاحوال يتوجب ان يكون التصريح المقدم من رب العمل الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل مطابقا، في ما يتعلق باسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والاجور والتعويضات المدفوعة لهم، مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفرض غرامة تتراوح بين مائتي الف ليرة و خمسماية الف ليرة لبنانية عند مخالفة احكام هذه الفقرة. تنظم دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 53- علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لاحكام المادة السابقة، يجب على كل مستخدم او عامل او اجير يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة، ان يقدم بنفسه الى مالية المنطقة، قبل اول حزيران من كل سنة تصريحا يبين فيه اسماء مختلف ارباب الاعمال، وعناوينهم، الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة، ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم او استحقت له في تلك السنة.
ويجب ذلك ايضا على كل مستخدم او عامل يمارس في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي او يتقاضى من جهة اخرى معاش تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة.

المادة 54- معدلة وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية، التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني فرضت عليه الدوائر المالية المختصة مباشرة وغرامه قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تاخير، على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة.
وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة.
اذا لم يمسك ارباب الاعمال المشار اليهم في المادة 51 السجل المنصوص عليه في المادة المذكورة، او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة لتحديد حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين المختصين عليها، كلفوا ايضا مباشرة بالضريبة والغرامة على اساس الواردات التي تخمنها الدوائر المالية المختصة.
ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب العمل المشار اليهم في هذه المادة عن مئة الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها دون ان تخضع للتسوية في اي حال.
ويمكن الاعتراض على التكاليف المباشرة المذكورة خلال المدة المبينة في الفصل الاول من الباب الرابع، شرط تقديم المستندات اللازمة لاثبات حقيقة الواردات الخاضعة للضريبة.

المادة 55- يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة، ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل، والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.
وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس، وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.
والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.

الفصل الرابع - في حساب الضريبة

المادة 56- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 7 تاريخ 19/7/1980 والمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 14/6/1983 والقانون رقم 41/86 تاريخ 24/9/1986 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000
- تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 و49 و50 في قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين التنزيل العائلي وفقا لاحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة وضمن ذات الشروط.
ولكل شخص من المكلفين إذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.

المادة 57- اذا كان احد المكلفين الخاضعين للضريبة المحدثة بموجب هذا الباب يتعاطى في الوقت نفسه عملا خاضعا لضريبة الباب الاول فلا يستفيد الا من التنزيل المنصوص عليه في الباب الاول.

المادة 58- معدلة وفقاً للقانون رقم 34 تاريخ 23/9/1975 والقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون رقم 4 تاريخ 27/3/1990 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999
حدد معدل الضريبة كما يأتي:
- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000.000/ ل. ستة ملايين ليرة.
- 4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000.000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15.000.000) ل. خمسة عشر مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15.000.000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30.000.000/ل. ثلاثين مليون ليرة.
- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30.000.000/ ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60.000.000/ل. ستين مليون ليرة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60.000.000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120.000.000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.
- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120.000.000/ ل. ماية وعشرون مليون ليرة.
يطبق هذا التعديل على أجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999.

المادة 59- معدلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 والقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 41 تاريخ 24/9/1986 والقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون رقم 33/88 تاريخ 21/6/1988 والقانون رقم 4 تاريخ 27/3/1990 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها، على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما.
يحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /25000/ ليرة (خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء وللعاملين بالساعة الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية.
يطبق هذا التنزيل اعتبارا من الشهر الذي يلي صدور هذا القانون.

الفصل الخامس - في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة

المادة 60- تفرض الضريبة الاساسية باسم كل مكلف استنادا الى التصاريح المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب.
واذا رات الدوائر المالية ما يستوجب التعديل عند التدقيق في صحة التصاريح المقدمة احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 61- تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري التحصيل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها مع الاحتفاظ باحكام المادة 62 التالية.
ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل.

المادة 62- يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المطروحة عليه، وذلك عن طريق رب العمل او عن طريق المؤسسة التي تدفع له معاش التقاعد او التخصيصات لمدى الحياة، مع امكانية الاستعاضة عن هذه الاعلامات الشخصية بخلاصات عن جداول التكليف تنظم لكل رب عمل على حدة.

المادة 63- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ستة اشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الستة اشهر المعنية.
يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة، والذين لا يؤدون الى الخزينة، ضمن المهلة المبينة اعلاه، المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة، يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 64- تطبق على المصالح والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى وغيرها من البلديات والهيئات التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، احكام هذا الباب المتعلقة بمسك سجل الاجراء والتصريح عن وارداتهم، واقتطاع الضريبة منها، وتاديتها الى الخزينة.

المادة 65- ان الضريبة المتوجبة على الموظفين والمامورين والمستخدمين والعمال، وغيرهم من الاجراء والمتقاعدين من جميع الفئات، الذين يقبضون رواتبهم واجورهم ومخصصاتهم من الدولة، تقتطع شهريا من دخل المكلف خلال الشهر الذي استحق.
ولا تطبق على الدولة احكام هذا الباب المتعلقة بواجبات ارباب الاعمال وبطريقة تنظيم جداول التكليف، ودفع الضريبة.

المادة 66- من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي، حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالف التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف، على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.

المادة 67- تجري جميع المخابرات بين الدوائر المالية والمكلفين الخاضعين لهذه الضريبة عن طريق رب العمل او المؤسسة التي تدفع معاشات تقاعد تخصيصات لمدى الحياة.

المادة 68- تنتقل جميع حقوق وموجبات رب العمل غير المقيم، المنصوص عليها في هذا الباب، الى المكلف المقيم، وبصورة خاصة فيما يتعلق بتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.

الباب الثالث - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة

الفصل الاول - في الايردات الخاضعة للضريبة

المادة 69- تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة مختلف ايرادات هذه الاموال وارباحها وفوائدها وعائداتها، ايا كانت تسميتها او جنسية المؤسسات التي انتجتها او محل اقامة من تؤول اليه، متى حصلت في لبنان او عادت الى مقيم فيه.
وتعني الايرادات والارباح والفوائد والعائدات المذكورة على الاخص:
1- الايرادات على اختلاف انوعها الناتجة عن الأسهم حصص الفوائد والتاسيس الصادرة عن الشركات المساهمة، او المؤسسات المالية والصناعية والتجارية والمدنية، وغيرها من الهيئات العامة والخاصة.
2- مخصصات اعضاء مجالس الادارة الماخوذة من الارباح.
3- اجور حضور المساهمين الجمعيات العمومية.
4- الاموال الماخوذة من الاحتياط او الارباح لاسترداد او استهلاك الاسهم او حصص الفوائد والتأسيس قبل التوقف عن العمل.
5- توزيعات اموال الاحتياط والارباح على شكل اسهم مجانية او اي شكل اخر.
6- فوائد وعائدات ايرادات السندات والقروض الصادرة عن الدولة او البلديات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات.
7- الجوائز والعلاوات المدفوعة الى الدائنين وحملة سندات الدين.
8- فوائد الديون التأمينية وعائداتها وايراداتها.
9- فوائد القروض المدنية والديون الممتازة والعادية وعائداتها وايرادتها، الا اذا نتجت عن معاملات تجارية.
10- فوائد التأمينات والودائع النقدية، اية كانت الوديعة وايا كان صاحبها، والحسابات الجارية، وعائداتها وايراداتها. وتفرض الضريبة المححدة في هذه المادة حتى ولو كانت الشركة او المؤسسة او الهيئة او المصلحة معفاة من الضرائب قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي بموجب اتفاق مع الدولة أو احكام اشتراعية خاصة.

المادة 70- تخضع الفوائد والعائدات والارباح والايرادات الناتجة عن ممارسة المهنة لضريبة الباب الاول.
وفيما عداها، تتناول الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة كل ربح او ايراد او دخل راسمالي غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى منها الا ما كان معفيا بنص صريح في القانون.

الفصل الثاني - في الاعفاء

المادة 71- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
تستثنى من الضريبة:
1- ملغى.
2- المبالغ المدفوعة لرد اموال الدائنين والمساهمين، اذا كانت ماخوذة من غير حساب الارباح والخسائر او الاحتياط.
3- تسديدات اموال المساهمين والدائنين في الشركات ذات الامتياز، وان اقتطعت من الاحتياط او حساب الارباح والخسائر، متى كان سبب التسديد ناشئا عن وجوب تسليم المنشآت الى السلطة عند انتهاء مدة الامتياز بدون مقابل.
4- فوائد المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير، شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه الفوائد الف ليرة في السنة.
5- فوائد وعائدات الحسابات الجارية كافة المفتوحة لدى المصارف.
6- ايرادات السندات على الخزينة اللبنانية.

الفصل الثالث - في معدل الضريبة

المادة 72- معدلة وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999
حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة.
خلافا لاي نص آخر، تؤدى الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة عند تقديم التصريح عن الدخل الخاضع لها وتفرض هذه الضريبة بموجب اوامر قبض، ويمكن تنظم هذه الاوامر على سبيل التسوية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 72 مكرر- مضافة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 ثم عدلت وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها عشرة بالمئة (10%) في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5و5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة‏.
تستثنى من الضريبة على التوزيعات كل زيادة على راس المال ماخوذة من الارباح التي سبق خضوعها لضريبة الباب الاول او كانت معفاة من هذه الضريبة عملا بالمادتين 5 و5 مكرر.
كما تستثنى من الضريبة على التوزيعات الارباح المحققة قبل اعمال 1980 التي خضعت للضريبة التصاعدية المنصوص عنها في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل او في قانون ضريبة الاملاك المبنية.
اما شركات الاموال الاجنبية العاملة في لبنان فتعتبر ارباحها موزعة بكاملها وتخضع للضريبة المنصوص عنها في هذه المادة بعد ان ينزل منها ما يلي:
- ضريبة الباب الاول المترتبة على الارباح.
- الاحتياطي البالغ 10% المنصوص عنه في المادة 133 من قانون النقد والتسليف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963. تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية، المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة، المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/7/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية، شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
- عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة تلي سنة تسجيل الاسهم.
- عند قيام شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها، او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
- عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
- يجب ان لا تنخفض ضريبة التوازيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
- يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

الفصل الرابع - في الاسهم والسندات المالية اللبنانية

المادة 73- معدلة وفقاً للقانون رقم 3 تاريخ 20/1/1988 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
يحدد الدخل او الريع الخاضع للضريبة بما خص الاسهم والسندات المالية اللبنانية كما يلي:
1- فيما خص الاسهم على اختلاف انوعها وحصص التأسيس والمبالغ التي تقتطعها الشركات المساهمة اللبنانية من الارباح وما توزعه من الاحتياط: يحدد الدخل بالاستناد الى بيانات مراقبي الحسابات، وقرارات جمعيات المساهمين العمومية، ومجالس الادارة، وما شاكلها من المستندات الاخرى.
2- في ما خص سندات الدين: يستند الى الفائدة، او الدخل الموزع خلال السنة.
3- في ما خص جوائز السحب: يستند الى مقدار الجائزة نفسها محررا بالعملة اللبنانية.
4- في ما خص جوائز التسديد: يستند الى الفرق بين المبلغ المسدد وقيمة اصدار السند.
5- الغي هذا البند مع استثناء ربح التفرغ عن الأسهم فيما خص ربح التفرغ عن الاسهم الخاضع لضريبة الباب الثالث: يستند الى الفرق بين كلفة تملك السهم وسعر التفرغ الفعلي عنه.

المادة 74- تتوجب الضريبة خلال الشهر الذي يلي تقرير دفع الارباح، او الفوائد، او العائدات، او غيرها من ايرادات الاسهم وحصص التأسيس. اما الضريبة على فوائد سندات الدين فتتوجب خلال شهر من تاريخ استحقاق هذه الفوائد.

المادة 75- على كل شركة، او مؤسسة، او هيئة عامة او خاصة، ان تسلف الضريبة الى الخزينة خلال المدة المبينة في المادة السابقة، على ان تستردها فيما بعد من حملة الاسهم او السندات.
ويجب ان تقدم عند الدفع المستندات التالية:
1- عن الاسهم: خلاصات عن بيانات مراقبي الحسابات، وعن قرارات جمعيات المساهمين العمومية او مجالس الادارة، وبصورة عامة، عن كل قرار يتعلق بتوزيع الريع او الاحتياط.
2- عن سندات الدين: جدول يحتوي على عدد السندات، وقيمة السند الاسمية، ومعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق.
3- عن جوائز السحب وجوائز التسديد: صورة طبق الاصل عن محضر السحب، وجدول يبين فيه عدد السندات المستهلكة في كل سحب وقيمة الاصدار، ومقدار الجوائز المستحقة والمبلغ الخاضع للضريبة.

المادة 76- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقصة، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

الفصل الخامس - في الاسهم والسندات المالية الاجنبية

المادة 77- تخضع للضريبة جميع الاسهم الاجنبية وسندات الدين الاجنبية الخاصة والعامة التي يملكها اشخاص حقيقيون او معنويون يقيمون في لبنان، اجانب كانوا او لبنانيين.
ويقوم باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة اي شخص حقيقي ومعنوي يتولى في الاراضي اللبنانية دفع ريع الاسهم والسندات المذكورة.

المادة 78- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
كل من يتعاطى جمع او دفع او شراء القسائم، او غيرها من الاوراق المالية الموضوعة لدفع الارباح والفوائد والعائدات، وجوائز السحب وجوائز التسديد وسواها من ايرادات السندات او الاوراق المالية المبينة في المادة السابقة، عليه ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل، والا عوقب بغرامة تتراوح بين مائتي الف وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ويحظر على جميع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يقبضوا او يدفعوا او يشتروا القسائم او غيرها من الاوراق المالية المنوه عنها اعلاه، او ان يتجروا بها، من غير ان يقتطعوا الضريبة حالا، الا اذا ثبت لهم انه سبق لوسيط اخر ان اقتطعها.

المادة 79- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ان ينظموا، عند كل دفعة يقومون بها، جدولا على نسختين تدرج فيه البيانات التالية:
1- اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته او صنعته.
2- نوع القسائم او غيرها من الاوراق المالية التي قدمت له القبض، وعددها وقيمتها الافرادية بالعملة اللبنانية حين الدفع.
3- المبلغ الاجمالي غير الصافي بالعملة اللبنانية.
4- مقدار الضريبة المتوجبة.
5- رقم القيد في السجل المنصوص عليه، فيما بعد، والتاريخ، وتوقيع الدافع، واسم القابض وعنوانه وتوقيعه. وتعطى نسخة من الجدول للفريق الذي قبض، وتبقى النسخة الثانية في حوزة الفريق الذي دفع، وفي حالة عدم تنظيم هذه الجداول تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 80- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
يتوجب على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا سجلين مرقمين وموقعين من دوائر المالية يذكروان فيهما، يوما فيوما، من غير بياض او حشو، معاملات دفع او بيع او شراء، القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة منها.
وتدون في هذين السجلين البيانات المدرجة في الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص السجل رقم (1) بمعاملات الدفع التي اوجبت اقتطاع الضريبة من قبل الشخص المنوط به ذلك مباشرة.
ويخصص السجل رقم (2) بمعاملات البيع والشراء التي لم توجب اقتطاع الضريبة لان وسيطا اخر سبق له ان اقتطعها.
وفي حالة عدم مسك هذين السجلين تفرض على المخالف غرامة تتراوح بين مائتي الف وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 81- على مقتطع الضريبة ان ينظم، في نهاية كل نصف سنة، خلاصة عن السجل رقم 1 يجمعها ويصدقها ويرسلها مع الضريبة المقتطعة، ويجب تأدية هذه الضريبة خلال الشهر الذي يلي نصف السنة، وتطبق على المخالف احكام المادة 76.

المادة 82- معدلة وفقاً للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على اصحاب الاسهم والسندات المالية الاجنبية، او المتمتعين بريعها، المقيمين في لبنان، اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج، او قبضوها في الخارج، اما مباشرة او بالواسطة، ان يقدموا الى الدوائر المالية، قبل اول اذار من كل سنة، بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة، وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها ثلاثة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير، على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.
وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة، ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
ويجب تادية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة، وعند التأخر في الدفع تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير، على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

الفصل السادس - في الديون التأمينية

المادة 83- تفرض الضريبة على الفوائد، والعائدات، والعمولات، وتعويضات اعادة التوظيف، وتعويضات الاداء المسبق، وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تأديتها، وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم «الفوائد».
ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض، سند الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان، ايا كان نوع هذا التأمين او تسميته، (تأمين، رهن، بيع بالاسترداد، بيع بالوفاء، بيع بالاستغلال الخ...) او امن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.

المادة 84- تخضع للضريبة كل الفوائد غير الصافية الناتجة عن التأمين سواء كانت اسمية او فعلية، وايا كان تاريخ نشوئها.
يعتمد لحساب الفوائد المعدل المذكور في صك التأمين، اذا كان لا يقل عن المستوى المالوف، ولا فالمعدل القانوني.
وفي كل حال يجوز للدوائر المالية المختصة استدراك حقوق الخزينة المكتومة من الضريبة لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي جرى خلالها فك التأمين، وتكليف الدائن بغرامة تساوي ثلاثة امثال الضريبة المستدركة.
يجري تحصيل الضريبة والغارامة المذكورتين وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

المادة 85- اذا استوفي اصل الذين او جزء منه قبل فوائده حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوائد اولا.
وتخفض الضريبة المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب راس المال الأصلي اذا استنفد الدائن طرق التنفيذ القانونية، ولم يؤول اليه موضوع التأمين في اي حال.

المادة 86- اذا سدد المدين، او كل صاحب حق من بعده، الضريبة المترتبة علىالفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة، وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن، والا فمن اصل الدين.

المادة 87- لا يحق لاي كان ان يحصل على ترقين كلي او جزئي لرهن او تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج فوائد، ما لم يثبت اولا ان الضريبة المتوجبة على هذه الفوائد قد سددت.
وفي حال تنفيذ الرهن او التأمين بواسطة دوائر الاجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.

المادة 88- تستوفي الضريبة على فوائد الديون التأمينية بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المختصة، بناء على طلب صاحب العلاقة، سواء كان الدائن او المدين او من ينوب عنهما.

الفصل السابع - في الديون الممتازة والعادية والودائع والتأمينات

المادة 89- تتناول الضريبة المقدار غير الصافي للفوائد والعائدات وغيرها من الايرادات المبينة في الفقرتين 9 و10 من المادة 69، وتترتب على الدائن رغم كل شرط مخالف، غير ان المدين ملزم باقتطاعها وتأديتها الى الخزينة ما لم يثبت له انه سبق تسديها من قبل الدائن.
تستوفي الضريبة بناء على اوامر قبض صادرة الدائرة المالية المختصة، ويتوجب التصريح عن اسم الدائن (او رقم حسابه عند حظر التسمية) وقيمة الفائدة والدين، وتاريخ نشوئه واستحقاقه.
يقدم المدين هذا التصريح، مع التصريح المتوجب عن نتيجة اعماله الخاضعة لضريبة الباب الاول، او قبل اول اذار، اذا كان غير خاضع للضريبة المذكورة.
وتتولى دوائر الاجراء، عند مباشرة تنفيذ الديون المختلفة اقتطاع الضريبة المتوجبة للخزينة وتحسب الضريبة عندئذ عن كامل المدة الواقعة بين تاريخ نشوء الدين وتاريخ تسديده، بصرف النظر عن احكام مرور الزمن.
وفي حال تنفيذ الدين بواسطة دوائر الاجراء تتولى هذه الدوائر اقتطاع الضريبة من المبالغ المحصلة ودفعها الى الخزينة.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة توجب فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 82 على الدائن والمدين، اللذين يكونان مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأديتها مع الضريبة الى الخزينة.

الفصل الثامن - في المبالغ والاوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن

المادة 90- يستحق للدولة بصورة نهائية خمسين بالمئة مما يسقط بمرور الزمن من المبالغ والاوراق المالية المبينة فيما يلي:
1- ارباح الاسهم والسندات الصادرة عن الشركات التجارية والمدنية والهيئات اللبنانية عامة كانت او خاصة وفوائدها، وعائداتها وايراداتها.
2- الاسهم وحصص التأسيس وسندات الدين وغيرها من الاوراق المالية الصادرة عن الشركات والهيئات نفسها.
3- الودائع النقدية، وبصورة عامة، جميع الاموال النقدية المودعة في المصارف ومؤسسات الاعتماد والتسليف وغيرها من المؤسسات التي تقبل امولا على شكل ودائع او حسابات جارية.
4- الاسهم والسندات وجميع الاوراق المالية المودعة في المصارف او في غيرها من المؤسسات التي تقبلها على شكل ودائع او اي شكل اخر.
5- المبالغ المدفوعة بصورة تأمين، ايا كان سببه، الى الشركات المساهمة التجارية والمدنية والى الهيئات اللبنانية الخاصة او العامة، او الى الادارات العامة. ويحق للمكلف ان يرجع على الخزينة، فيما بعد، اذا حكم عليه لمصلحة صاحب المال، وضمن حدود هذا الحكم.

المادة 91- ان الشركات والمصارف والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والادارات العامة، المشار اليها في المادة السابقة، ملزمة بالتصريح الى الدوائر المالية، قبل اول حزيران من كل سنة، عن جميع المبالغ او الاوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن خلال السنة السابقة والتي يعود نصفها الى الخزينة، وعليها ان تضم الى هذا التصريح قيمة المبلغ المتوجب دفعه الى الخزينة.
وعند مخالفة احكام هذه المادة، يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن المذكور مع غرامة تعادل نصف هذا المبلغ.

الباب الرابع - احكام مشتركة

الفصل الاول - في الاعتراضات

المادة 92- يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، اذا رأى فيها خطأ او زيادة.
تقدم الاعتراضات على هذه الضرائب الى الدوائر المالية المختصة خلال شهرين:
1- اما من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عندما يكون التكليف موضوع الاعتراض واردا في هذه الجداول.
2- واما من تاريخ تبلغ الاعلام الشخصي، عند وجود تكاليف اضافية او ضم او تنزيل مستقلة عن الجداول الاساسية.

المادة 93- اذا كان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوفيا شروطه الشكلية وكانت الاسباب التي تضمنها في محلها من حيث الواقع والقانون، عمدت الدائرة المختصة الى تصحيح التكليف بموجب جداول شهرية وبلغت خلاصتها الى صاحب العلاقة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
اما اذا رات الدائرة المالية المختصة ان هذا الاعتراض في غير محله احاطت صاحب العلاقة علما بذلك واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة التالية لدرسه والفصل فيه.
وفي جميع الاحوال، يجب على رئيس الدائرة المختصة ان يبت في الاعتراض، او ان يحيله مع مطالعته على اللجنة المذكورة في خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه على الاكثر.

المادة 94- تشكل بمرسوم، في كل محافظة‎، لجنة بدائية لدرس الاعتراضات المذكورة والفصل فيها قوامها:
- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية رئيسا
- موظف من وزارة المالية ينتمي الى الفئة عضوا الثالثة على الاقل (يختاره وزير المالية)
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة عضوا (يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة) او مندوب عن مجلس ادارة المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية حيث لا توجد تلك الغرفة)
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او من ينوب عنه مقررا

المادة 95- معدلة وفقاً للقانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998.
يوضع تحت تصرف اللجنة المذكورة، بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
وتراعى في مراحل التقاضي لدى هذه اللجنة اصول المحاكمات المتبعة لدى القضاء الاداري والمختصة بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ باستثناء ما يتعلق منها بمفوض الحكومة.

المادة 96- على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، وبحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 97- تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

المادة 98- يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها، وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.
يدفع هذا التأمين، مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة، وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

المادة 99- اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة كليا في صالح المكلف، حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة، اذا جاء كليا في صالح الخزينة، اصبح التأمين المذكور حقا مكتسب لها.
اما اذا كان الحكم جزئيا في صالح المكلف، فان رد التأمين لا يكون الا بنسبة الضريبة التي قضى الحكم باسقاطها عن المكلف المذكور.

الفصل الثاني - في حق الاطلاع وسر المهنة

المادة 100- يحق لمراقبي الدخل ان يطلعوا عند المكلفين، او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة، على جميع السجلات والمستندات، وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة.

المادة 101- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي، حتى ولا للدوائر الرسمية، الاحتجاج بسر المهنة، اذا طلب موظفو المالية المختصون الاطلاع على المستندات والقيود المتعلقة بفرض ضريبة الدخل.

المادة 102- يجوز للدوائر المالية ان تطلب الى النيابة العامة الاطلاع على اضبارة اية دعوى مقامة لدى المحاكم، وعلى السلطة القضائية ان تطلع الدوائر المذكورة بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تحمل على الظن بان احد المكلفين غش الدوائر المالية او حاول غشها في ما له علاقة بضريبة الدخل، سواء كانت الدعوى حقوقية او تجارية او جزائية او جنائية، حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة.

المادة 103- معدلة وفقاً للقانون الصادر بتاريخ 20/6/1961.
يلزم كل شخص حقيقي او معنوي في لبنان باطلاع موظفي المالية المختصين، لدى الطلب، على جميع ما لديه من سجلات ومستندات ومعلومات تساعد على تحديد اسس الضريبة التي قد تتوجب عليه او على غيره من المكلفين.
لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.

المادة 104- يلزم بسر المهنة، ويتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحيته او اختصاصه ان يتدخل في طرح ضريبة الدخل، او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.
بيد انه لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة، او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية او التفتيش المالي اعمالها الادارية.
وعلى مراقبي الدخل ومراقبي التحقق والجباية ان يحلفوا اليمين اما المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم الوظيفة.

المادة 105- لا يجوز للمكلفين او لوكلائهم ان يطلبوا افادات او خلاصات عن ملفات التكليف الا فيما يتعلق بالتصاريح والمستندات التي سبق لهم تقديمها.

المادة 106- توضع ضمن ظروف مختومة جميع البيانات والمخابرات المتعلقة بضريبة الدخل، والتي يتبادلها موظفو الادارة او يرسلونها الى المكلفين.

الفصل الثالث - في العقوبات المالية والجزائية

المادة 107- معدلة وفقاً للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 للقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 وللقانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.
يعاقب بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة كل من يحول دون ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الرابع، او يرفض اعطاء الادارة المعلومات التي تطلبها.
تفرض الغرامة الدوائر المالية المختصة، ولا تحول تأدية الغرامة دون وجوب قيام المكلف بموجباته الاساسية ودون ملاحقته، وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء في حال تخلفه عن القيام بهذه الموجبات.

المادة 108- ملغاة وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983.

المادة 109- معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991و القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للانظمة التابعة له، غير منصوص عليها صراحة فيه، يعاقب مرتكبها بغرامة من مائتي الف ليرة وخمسماية الف ليرة.

المادة 110- معدلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983.
تتولى الدوائر المالية المختصة فرض الغرامات المقررة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي، وتجبى هذه الغرامات وتحصل وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
اما العقوبات والغرامات الجزائية المنصوص عليها في المادة 108 فتقضي بها المحاكم المختصة، بناء على طلب وزارة المالية، من غير ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.

الفصل الرابع - احكام مختلفة

المادة 111- يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم، وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف، او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة، من العقوبات.
ويمكن تدارك التكاليف الملغاة كليا او جزئيا لنقص في شكلياتها غير الجوهرية، او في نوع الضريبة الواردة فيها، او في تسمية المكلف بها، كما يمكن تصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او دخل ثبت حصوله من حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة، وذلك لغاية اخر السنة المدنية التي تلي سنة صدور الحكم او القرار او التحرير فضلا عن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 112- على كل شخص يرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية بصورة نهائية ان يستحصل قبل سفره على شهادة من وزارة المالية تثبت تسديده ضريبة الدخل المتوجبة عليه.
ويحظر على الدوائر المختصة ان تؤشر على جواز سفر اي شخص يرغب في مغادرة الأراضي اللبنانية بصورة نهائية قبل ابراز الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو بصورة مؤقتة.

المادة 113- تعفى من رسوم الطوابع الاميرية التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تقدم الى وزارة المالية في شأن ضريبة الدخل.

المادة 114- يمنح الاشخاص الذين يقدمون معلومات تتعلق بدخل مكتوم مكافأة تتراوح بين 10و30 بالمئة من قيمة الغرامات التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة.

المادة 115- معدلة وفقاً للقانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 والقانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.
أ- على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ مباشرة العمل، ويغرم المخالف لاحكام هذه الفقرة بغرامة تحدد وفقا لما يأتي: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للشركات المساهمة. مليونا ليرة لبنانية للشركات المحدودة المسؤولية والتوصية بالاسهم. مليون ليرة لبنانية لشركات الاشخاص والمكلفين الزاميا على اساس الربح الحقيقي. خمسماية الف ليرة لبنانية لباقي المكلفين. تحدد دقائق اثبات تاريخ مباشرة العمل بقرار من وزير المالية.
ب- يعفى من غرامة عدم التصريح عن مباشرة العمل ضمن المهلة المحددة في الفقرة -أ- اعلاه المكلفون المكتومون الذين يصرحون ضمن مهلة تحدد من قبل وزير المالية على ان لا تتعدى تاريخ 31/12/1997.

المادة 116- معدلة وفقاً للقانون رقم 27 تاريخ 19/7/1980 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993.
على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات او استثناءات خاصة من ضريبة الدخل وكذلك على جميع الشركات التجارية التي تتمتع باعفاء دائم عملا بالمادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي، تقديم التصاريح والبيانات السنوية الى الدوائر المالية المختصة واطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند له علاقة بتحديد الاعمال والارباح او الخسائر المتعلقة بهم او بمن يتعامل معهم من الغير.
وفي حال التأخر او الرفض تفرض على المخالف غرامة قدرها من مايتي الف ليرة وخمسمائة الف ليرة لبنانية‎.

المادة 117- ان الضرائب والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي تتمتع بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلفين بها او المسؤولين عن تأديتها الى الخزينة.
ويسري هذا الامتياز حتى في حالة الصلح الاحتياطسي او التصفية القضائية او الافلاس.

المادة 118- مع مراعاة احكام قانون التجارة، وفي سبيل تطبيق احكام ضريبة الدخل يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لاثبات صحة القيود والتصاريح مدة خمس سنوات بعد سنة التكليف الاساسية.

المادة 119- تتساوى في معانيها العامة، من اجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي، الكلمات والتعابير التالية:
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية ضريبة الباب الاول
- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد ضريبة الباب الثاني
- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة ضريبة الباب الثالث
- الدخل الربح - الايراد
- (المكلف - رب العمل) كل شخص حقيقي او معنوي خاضع للضريبة
- المؤسسة: المؤسسة التجارية - المؤسسة الصناعية - المؤسسة غير الصناعية - المؤسسات العامة او الخاصة - المهنة من اي نوع كانت - الحرفة - العمل.
- ربح: دخل رؤوس الاموال المنقولة مهما كانت تسميته فوائد- عائدات- ايرادات.

المادة 120- تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة وتحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 121- يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له. او التي لا تتفق مع مضمونه، سواء كانت عامة او خاصة.

المادة 122- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1959 الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي

وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
والبريد والبرق والهاتف
الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني

وزير الاشغال العامة والمواصلات
والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة
الامضاء: بيار الجميل

Similar Documents

Premium Essay

Taxes

...“A flat tax is a tax system, which refers to a tax on household income, taxes at a uniform rate, regardless of income level”, but “the US currently implements a progressive tax system, where high-income earners pay taxes at a higher rate than low-income earners”. I am strongly for a flat tax rate for personal taxes but against it for corporate taxes. I am “pro” flat personal taxes because American workers should be able to keep their life-long and hard earned money. You simply should not be punished for working harder and making more. Flat tax is simple, transparent and fair and it would help fix the loopholes in the US’s current tax system. A progressive tax rate punishes those who have income earned and saved. A flat tax rate makes filing and paying taxes easy for taxpayers and for the IRS in their tax calculations. A flat tax also eliminates the burden of double taxation for situations such as interest and dividends etc. A flat tax would also eliminate many filing loopholes and lead to a greater tax revenues overall. Furthermore, a flat tax rate encourages growth and job creation, as it is a sign of financial stability in the economy. People will not be afraid to achieve and, in turn, earn more because they will be taxed greater on it. A flat tax would make it simple to save and to invest. Finally, I believe it is important to understand that I am actually against a flat tax for corporations because large and profit making companies are taxed essentially nothing. This is...

Words: 328 - Pages: 2

Premium Essay

Taxes

...Consumers May Be Required to Report and Pay Sales or Use Taxes For consumers that order tax-free items online, but live in states that charge a sales tax, they are technically required to report that purchase to their state tax agency and pay the sales tax directly to the agency. When consumers are required to do so, it is often called a "use" tax. The sole difference between a sales tax and a use tax is the person that ends up giving the money to the state government. When it is a sales tax, the retailer is the one handing over the money, while a use tax is handed over directly by the consumer. However, collecting use taxes on small purchases often costs more than simply letting the consumer not pay the use tax. Instead, state tax agencies try to focus more on collecting use taxes for big ticket items that are purchased online with no sales tax, such as cars and boats. However, there are a number of states that have stepped up their enforcement of their use tax laws and are now trying to make their state residents pay the taxes that should be paid. However, these states are still hampered by limited resources as well as the complexities involved with tracking down minor purchases and demanding that a use tax be paid. It is worthwhile to keep in mind that state governments are missing out on a substantial chunk of money when it comes to uncollected use taxes. It is not too hard to imagine the federal government stepping in at some point to pass legislation regarding use...

Words: 274 - Pages: 2

Premium Essay

Taxes

...b Employer identification number (EIN) c Employer’s name, address, and ZIP code 12a See instructions for box 12 71-0794409 C o d e W $ DD 12b C o d e $ 31653.69 e Employee’s first name and initial 06440 6440 Last name Suff. 1 of 1 C o d e 8 Allocated tips 9 $ Copy B To Be Filed With Employee’s FEDERAL Tax Return 10 Dependent care benefits 0.00 13 Statutory employee 11 Nonqualified plans Retirement plan Third-party sick pay 14 Other NY SDI 32.40 Import Code: MUYE3QRK a Employee’s social security number 117-68-9305 f Employee’s address and ZIP code 15 State Employer’s state ID number 16 State wages, tips, etc. 710794409 17 State income tax 31653.69 Form W-2 Wage and Tax Statement 2014 18 Local wages, tips, etc. OMB # 1545-0008 12a 71-0794409 C o d e WAL-MART ASSOCIATES, INC. 20 Locality name C o d e 31653.69 5 Medicare wages and tips $ 12d Last name Suff. C o d e 8 Allocated tips 9 10 Dependent care benefits 0.00 13 Statutory employee 11 Nonqualified plans Copy 2 To Be Filed With Employee’s STATE, CITY or $ 6 Medicare tax withheld 7 Social security tips $ 12e C o d e 1 of 1 3927.19 4 Social security tax withheld 3 Social security wages $ C o d e 2 Federal income tax withheld 31653.69 3500.22 12c 702 SW 8TH STREET BENTONVILLE, AR 72716-0135 ...

Words: 538 - Pages: 3

Premium Essay

Taxes

...tackling tax avoidance, it is important to take into account the overall contribution to government revenues by MNEs and the existing tax base, as well as new productive investments by MNEs and the future tax base. The degree to which MNEs engage in tax avoidance varies by industry and home country (among other factors), but tax avoidance practices are widespread. They cause significant tax revenue losses worldwide – in both host and home countries of international investors. Not only do they cause economic and financial damage to countries, they also raise a basic issue of fairness. In almost all cases, the shift in profits through the use of offshore investment hubs does not reflect actual business operations (i.e. the profits reported and taxes paid in a jurisdiction are disproportionate to the activities that take place there). The shifting of profits between jurisdictions results in an unfair distribution of tax revenues between jurisdictions. The practice is especially unfair to developing countries that face certain tax related challenges. • Limited tax collection capabilities. Accurately identifying tax planning practices requires an analysis of global operations for individual MNEs, an unrealistic task for most countries, and especially developing ones. There is a clear case for technical assistance to developing-country tax authorities. • Greater reliance on tax revenues from corporate investors. Developing economies tend to rely relatively more on tax revenues from a smaller...

Words: 2089 - Pages: 9

Free Essay

Taxes

...Правен факултет ‘ Јустинијан Први ’ – Скопје Универзитет ‘ Свети Кирил и Методиј ’ – Скопје ДАНОЧНИОТ ТРЕТМАН, ОЛЕСНУВАЊАТА И ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА Скопје 14.05.2015 Клучни зборови: данок, домашни и странски правни лица, , олеснувања, ослободувања, слободни технолошко-индустриски развојни зони. ВОВЕД 1. Што се даноци и слободни технолошко-индустриски развојни зони Даноците се најважен јавен приход, со кој државата од субјектите кои се под нејзина даночна власт, принудно зафаќа парични средства без непосреден противнадомест, заради задоволување на финансиски потреби и остварување други економски и социјални цели. Нивни карактеристики се: Деривативност – тие се инструмент за прераспределба на доходот, односно на имотот, заради финансирање на јавни расходи; Присилен карактер – Плаќањето данок не е чин на доборволно давање, туку произлегува од авторитетот на државата; Со даноците се финансираат јавните расходи; Отсуство на непосреден противнадомест – за платениот данок, државата не дава специјална услуга на оној што го платил данокот. Нивната полза е од општ карактер; Данокот е парчно давање. Елементите на даночно – правниот однос се : субјекти на даночно правниот однос (Активен даночен субјект – Тоа се даночните доверители. Постои само еден единствен активен субјект – ДРЖАВАТА и Пасивен даночен субјект – Даночен должник кој може да биде физичко или правно лице кое е должно да ја исполни обврската од даночно – правниот однос. Даночен...

Words: 5181 - Pages: 21

Free Essay

Taxes

...Tax is a levy or a financial charge that the government imposes on taxpayers, which may be an individual or a legal entity. If a taxpayer evades paying tax, then he can face punishment in the court of law. There are three charging tax system methods that the government uses to levy taxes; these are the progressive method, the regressive method and the progressive method. The proportional system charges a constant rate regardless the amount of salary a person earns. The regressive tax is whereby the income of an individual goes up, and the tax to pay decreases, while as in the progressive taxpayer. If congress approves a new tax that will fund scientific research to find an alternative fuel sources, and everyone pays $200, then this is the proportional tax that is same as the flat tax. The system is deducting everyone $200 regardless of their income status in that the rich and the poor all contribute a fixed charge. In this project, the proportional tax system is the best method to fund this project. In the consideration, in a benefit principle point of view, the poor benefit much on the government operations like the ongoing scientific research, and so they are to pay accordingly. More so the rich in the economic growth and investment perspective, the rich with more income will invest in the capital goods. Investments and in this case, capital goods stimulate and promotes growth in the economy; thus, this benefits all members in the society. So the rich are to pay fewer amounts...

Words: 467 - Pages: 2

Premium Essay

Taxes

...CHAPTER 2 CORPORATIONS: INTRODUCTION AND OPERATING RULES SOLUTIONS TO PROBLEM MATERIALS Question/ Problem Learning Objective 1 LO 1 2 LO 1 3 LO 1, 7 4 LO 1, 2 5 6 LO 1, 2 LO 1, 2 7 8 9 10 LO 1 LO 1 LO 1 LO 2 11 LO 2 12 LO 2 13 LO 2 14 LO 2 15 LO 2 16 17 LO 2 LO 2 18 LO 2 Topic Choice of entity: tax and nontax factors in entity selection Corporation versus S corporation: treatment of operating income and tax-exempt income; no distributions Corporation versus proprietorship: treatment of losses Corporation versus partnership: treatment of operating income and STCG Corporation versus LLC and S corporation Closely held corporations: shareholder transactions Double taxation LLCs: single member LLCs: multi-owner default rule Accounting periods: general rule and fiscal year limitation Accounting periods: PSC fiscal year limitation Accounting methods: limitation on cash method Accounting methods: limitation on accrual of expenses to cash basis related party Net capital gain: corporate and individual tax rates contrasted Net capital loss: corporation and individual contrasted Recapture of depreciation: § 291 adjustment Passive loss rules: closely held C corporations and PSCs contrasted Passive loss rules: closely held C corporation Status: Present Edition Q/P in Prior Edition Unchanged 1 Unchanged 2 Unchanged 3 Unchanged ...

Words: 12945 - Pages: 52

Premium Essay

Taxes

...government-funded programs. Taxes affect every person, business, and property. This environment of constant change is a challenge for most accountants or anyone for that matter. This paper seeks to explore the history of the Federal Income Tax System, the Internal Revenue Code, the Internal Revenue Service, and guidelines and improvement of the tax system. History of Taxation in the United States The history of taxation in the United States commenced when the British, French and Spanish Empires ruled the individual colonies established in the US. This was back in the 1790’s after World War I. After their independence from Europe, the taxation system continued by collection of poll taxes, tariffs, and excise taxes. There were various acts passed by parliament which imposed taxation of various items such as lead, paper, paint, glass, stamps, sugar, and tea as a means of tax collection. From these come the Sugar Act, the Stamp Act, and the Townshend Revenue Act. The Boston Tea Party was the insurgency against the British colonists by the American colonists to not pay the tea tax levied upon them. Federal Government Income Tax History The taxation system in the United States is governed by different levels of government. There are different methods of taxation as well. The tariffs imposed were the largest source of federal revenue from 1790 to the eve of World War I. This was the largest source of income until the collection of income taxes. Congress adopted federal...

Words: 3469 - Pages: 14

Premium Essay

Taxes

...Is the income tax reform needed?...You judge. ….. COMM/215 25 July 2008 …… Is the income tax reform needed?...You judge. The term “taxes” always has been the least favorite subject of conversation among people in the United States, especially shortly before April 15th of every year. Even small thoughts about tax rules, regulations, and policies bring headache to majority of population. The American income tax system seems very complicated, and now it is time to change it. Every American needs to contribute equally, one or two percent of his/her income. Institution of taxes has deep roots in history of every country, and taxes are key part of government’s revenue. Prior to enacting federal income tax, all taxes were taken base on tariffs or sales. United States history of income taxation began in the 19th century with the imposition of income taxes to fund The Civil War expenses. The 16th Amendment, ratified in 1913, states, “The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration” (McNulty, p. 2099). Over the years, the tax procedures have gone several modifications. Nowadays, the marginal federal income tax brackets determine how much an individual owes the Internal Revenue Service based on the income. This means a person earning higher salary is taxed not only more money, but in fact a higher percentage of their income. All the...

Words: 1040 - Pages: 5

Premium Essay

Taxes

...Efficient Taxation for a Progressive Nation By 3000 BC Egypt had become a nation of stability and distinguished itself as a country with its own system of writing that transmitted wisdom and learning from one generation to the next. A succession of pharaohs had ruled the country to administer the resources and businesses of far-flung communities. In the absence of the use of money, taxes in the form of wheat and other field produce were collected by government bureaucrats based on estimated harvest. As early as the Egyptian times, the government spent revenues that were yet to be collected. In modern times, when we hear about “deficit spending”, we learned it from the Egyptians. The wheat or grains collected were stored in granaries where they are tallied and the records kept in the books. Surpluses after every good harvest were returned to the farmers during times of want and calamities. Others were used to supply the needs of their soldiers in their camps. Before the fall of Roman Empire, Europe had become the world’s central authority and had a established trade network that stretched from England and Germany into the Mediterranean countries. Rome had also provided a means of currency or the use of money for commerce and trade. The Roman government had also left a legacy of extensive system of paved roads, aqueducts or water system, and a form of government based on the local system. From these local governments, an economic system developed where labor was provided by...

Words: 2019 - Pages: 9

Premium Essay

Taxes

...Criminal Law & Procedures THE CASE OF SLENDERMAN On May 31st, after a sleepover with their classmate and friend, Weier and Geyser lured her into the woods and stabbed her nineteen times with a Kitchen knife | NAME | EMAIL | Prosecutor | Julissa A Santos | Jasantos27@gmail.com | Prosecutor | Tenis Offord | tbearsfan@sbcglobal.net | Defense | Maryana Zubko | marianazubko21@gmail.com | Defense | Chris Ferguson | Cferguson928@yahoo.com | Witness (3) | Alberto Gonzalez | Albertogonzalez702@yahoo.com | Witness (3) | Nicole Orozco | Ciciangel84@yahoo.com | On May 31, 2014, two 12-year-old girls in Waukesha, Wisconsin allegedly held down and stabbed a 12-year-old classmate 19 times; when questioned later by authorities, they reportedly claimed that they wished to commit a murder as a first step to becoming "proxies" of the Slender Man, having read about it online. One of the girls believed Slender Man watches her, can read minds, and teleport Punishment The girls face up to sixty years in prison if convicted as adults of attempted homicide Or if convicted as juveniles will be incarcerated to age 25 if they are convicted. Defendants: Twelve-Year-old Female Friends Morgan Geyser Anissa Weier Victim: Twelve-Year-old Minor Charged: First Degree- Intentional Homicide Evidence: Blade [ The weapon that was found in one of the girls book bags] Investigator Reports after being attained iPad Information regarding the plan that...

Words: 520 - Pages: 3

Premium Essay

Taxes

...CHAPTER 22 – PROBLEM 50 & 51 [pic] 50. (LO3) Jack and Jill are owners of UpAHill, an S corporation. They own 25 and 75 percent, respectively. a. What amount of ordinary income and separately stated items are allocated to them for years 1 and 2 based on the information above? |Description | | Year 1 | | Year 2 |Explanation | |Sales revenue |(1) | 175,000 |(2) | 310,000 | | |Cost of goods sold |(3) | (60,000) |(4) | (85,000) | | |Salary to Jack and Jill |(5) | (40,000) |(6) | (50,000) | | |Employee wages |(7) | (15,000) |(8) | (20,000) | | |Depreciation expense |(9) | (10,000) |(10) | (15,000) | | |Miscellaneous |(11) | (7,500) |(12) | (9,000) | | |Total expenses |(13) |(132,500) |(14) |(179,000) |Year 1: (3) + (5) + (7) + (9) + (11) | | ...

Words: 819 - Pages: 4

Premium Essay

Taxes

...Many internet marketing agencies use article marketing as one of their top search engine optimization strategies. You can accomplish several things by using this strategy to market your small business online. One of the most important things you can accomplish is to set yourself and your business up as an expert in the particular niche you are in. In your articles you will be giving advice and suggestions on your niche rather than selling your products. When people read your articles on the various article distribution websites and web pages that have published your article on their site they will begin to view you as an expert in the field, so when they need to purchase products in that field they will think of you and come to your site. This is a very powerful sales approach in the market today because people do not want to be sold, they want the feeling they are purchasing something. By using this sales approach you will be giving them the feelings they need to make the sale easier and you will find in the long run you will sell more because of this approach. All of the people that read your article will also have a chance to come to your website through your bio box or resource box. It is a part at the end of the article that tells about you or your company and either has your URL listed in it or a direct link back to your web site, so readers can go directly to your site if they are interested. This link that is in the resource box is very important, equally as...

Words: 437 - Pages: 2

Free Essay

Taxes

...Tax Planning dan Pengendalian Atas Unsur-unsur Objek Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21) HUSNUNNIDA MAHARANI MONICA AUDREY LUTFI ARDHANI JOINT PROGRAM – FEB UNIVERSITY OF BRAWIJAYA Withholding tax Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Memotong pajak Menyetorkan ke KPP Melaporkan pajak yang dipotong Manfaat Withholding tax Risiko Strategi Fokus Menjadikan waktu lebih efisien Menghemat biaya Meningkatkan akuntabilitas data Meningkatkan kinerja diri WP dan fiskus Meningkatkan kepatuhan Pengumpulan pajak secara otomatis Meningkatkan penerimaan pajak Withholding tax di Indonesia PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21 / 26 PPh Pasal 15 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 24 PPh Pasal 22 Identifikasi atas Objek Withholding Tax Objek PPh Pasal 22 Objek PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 26 Objek PPh Pasal 4 ayat 2 • kegiatan usaha di bidang impor & bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dari APBN / APBD • Bunga, dividen, dan royalti • Penyerahan jasa yang diterima WP badan • Penyerahan jasa yang diterima WP pribadi (selain yang dipotong PPh Pasal 21) • Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto • Objek PPh yang dipotong PPh 26 dan dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto • Bunga dan diskonto obligasi • Penghasilan dari transaksi penjualan saham • Bunga deposito...

Words: 995 - Pages: 4

Premium Essay

Taxes

...1. (TCO A) On July 1, 2010, an interest payment date, $60,000 of Parks Co. bonds were converted into 1,200 shares of Parks Co. common stock, each having a par value of $45 and a market value of $54. There is $2,400 unamortized discount on the bonds. Using the book value method, Parks would record (Points : 4) |        no change in paid-in capital in excess of par.        a $3,600 increase in paid-in capital in excess of par.        a $7,200 increase in paid-in capital in excess of par.        a $4,800 increase in paid-in capital in excess of par.   | 2. (TCO A) On March 1, 2010, Ruiz Corporation issued $800,000 of 8% nonconvertible bonds at 104, which are due on February 28, 2030. In addition, each $1,000 bond was issued with 25 detachable stock warrants, each of which entitled the bondholder to purchase for $50 one share of Ruiz common stock, par value $25. The bonds without the warrants would normally sell at 95. On March 1, 2010, the fair market value of Ruiz's common stock was $40 per share and the fair market value of the warrants was $2.00. What amount should Ruiz record on March 1, 2010 as paid-in capital from stock warrants? (Points : 4) |        $28,800        $33,600        $41,600        $40,000 | 3. (TCO A) On January 1, 2010, Trent Company granted Dick Williams, an employee, an option to buy 100 shares of Trent Co. stock for $30 per share, the option exercisable for 5 years from date of grant. Using a fair value option pricing model...

Words: 569 - Pages: 3